الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب زوجة تارك الصلاة وشارب الخمر

السؤال

سؤالي هو أنني امرأة متزوجة منذ 14 سنة ولي من الأبناء 3 الحمد لله، ومشكلتي هو أن زوجي يسكر دائما وخارج البيت ولا يصلي ويعود إلى البيت في الساعات المتأخرة من الليل ويهددني دائما بالزواج من امرأة أخرى فكيف له أن يوفق بين الزوجتين و الشيء الغريب هو أنه لا تأشيرة لإقامتي في البحرين و كلما ذهبت إلى إدارة الجوازات يقولون لي إن شاء الله خيرا وتضيع أوراقي في الوزارة أو جهاز الكمبيوتر يتعطل لا أدري ما السبب ؟ أفيدوني أفادكم الله ببعض آيات الله و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن هذا الزوج قد جمع كثيرا من الشرور وعظائم الأمور وكبائر الذنوب، ومن ذلك تركه للصلاة وشربه للخمر، فإن ترك الصلاة بالكلية كفر على القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ لما أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وانظري الفتوى رقم: 5629، لمعرفة ما تفعله الزوجة في هذه الحالة.

وأما إن كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا أخرى تكاسلا فقد اختلف العلماء في حكم من هذا حاله.. فمنهم من قال هو كافر كفرا أكبر مخرجا من الملة أيضا، ومنهم من قال: بل هو كافر كفرا أصغر وواقع في كبيرة من أعظم الكبائر، وانظري الفتوييين: 6061، 6840، وانظري حكم الإسلام في شرب الخمر وبيان خطرها على متعاطيها في الفتوى رقم: 54706.

هذا، وإن الواجب عليك بذل الجهد في نصحه وتذكيره بالله العظيم وبعاقبة ما هو عليه، فقد يثوب إلى رشده ويرجع عن غيه ويتوب إلى الله تعالى، وأما إن لم يتحسن حاله فننصحك بعدم البقاء معه وارفعي أمرك إلى المحكمة لترفع الضرر عنك إن رفض تطليقك؛ وإلا فإن في بقائك معه خطر على نفسك وعلى أولادك، والله يعوضك خيرا منه. قال تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ {الطلاق: 2-3}

وراجعي الفتاوى: 4510، 27061. وبالنسبة لتهديده لك بالزواج من ثانية فانظري الفتوى رقم: 45842.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني