الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله

السؤال

إذا كان الفرد عليه دين لشخص ما هل يجوز تسديد دينه من فلوس زكاته ؟ وهل يجوز إخراج الزكاة في غير البلد التي أشتغل فيها ؟ مع العلم بأني أعمل في دولة من دول الخليج وموطني مصر؟وجزاكم الله خير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت تقصد أنه قد وجبت عليك زكاة في مالك وعليك دين لغيرك ثم تسأل هل يجزئك أداء دينك من زكاة مالك؟ فإذ كان الأمر هكذا فنقول : إنه لا يجزئك أن تقضي دينك من زكاة مالك لأنك لم تصرفها في مصارفها المشروعة بل صرفتها فيما يعود عليك بالنفع، وبالتالي فاصرف زكاتك في مصارفها التي بينها الله تعالى في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة: 60 } وللفائدة راجع الفتوى رقم :13301 .

فإذا كان المال الذي عندك من الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة فإنك تخصم ما عليك من ديون، فإن بقي نصاب بعد قضاء الدين وجبت فيه الزكاة، وإن لم يبق بعد قضاء الدين نصاب فلا زكاة عليك، وراجع الفتوى رقم :13204 ، والفتوى رقم :6336 .

وبالنسبة لنقل الزكاة من البلد الذي تسكن إلى بلد آخر فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، والاحتياط والورع توزيعها في البلد الذي وجبت فيه خروجا من خلاف أهل العلم . وراجع التفصيل في الفتوى رقم : 12533 ، والفتوى رقم :42917 .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني