الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قسمة التراضي والاتفاق جائزة.

السؤال

توفي والدي وترك مبلغا من المال ومحلا تجاريا مغلقا بسبب بعض المشاكل التي تعوق فتحه، قررت والدتي أن تضع المبلغ في البنك كي نعيش منه بدلا من توزيعه حيث إننا أربع بنات وولد وحيد وأخذت مبلغا بسيطا وزعته بالتساوي علينا وهي معنا ما عدا أخانا فقد أخذ نصيبه الشرعي أريد أن أعرف هل أمي مخطئة فيما فعلت مع العلم أننا فقدنا المبلغ كله ولا نملك حتى قوت يومنا، فهل هذا عقاب من الله لما فعلت، الرجاء الرد على بريدي الخاص

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا إثم على الوالدة فيما فعلت إذا كان عن تراض منكم جميعا وكنتم بالغين رشداء حيث إن قسمة التراضي والاتفاق جائزة.

قال الباجي في المنتقى: وأما قسمة المراضاة بغير تقويم ولا تعديل فهو أن يتراضى الشركاء على أن يأخذ كل واحد منهم ما عين له ويتراضوا به من غير تقويم ولا تعديل فهذه القسمة تجوز في المختلف من الأجناس.

كما يجوز للوارث البالغ الرشيد التنازل عن حقه في التركة أو عن بعضه لمن شاء، ولا حرج في ذلك، فلا إثم على الوالدة إذاً فيما فعلت إن كان برضاكن -كما ذكرنا- وهي لم ترد إلا الإصلاح، وأما ذهاب المال وما ابتلاكم الله به من الفقر فينبغي الصبر عليه واحتساب الأجر والمثوبة من الله بسببه، فقد مدح الله الصابرين في البأساء والضراء، والمؤمن مأجور على السراء إن شكر وعلى الضراء إن صبر، فاصبروا واحتسبوا سواء كان ما حصل بسبب سوء التسيير أو بسبب جائحة وابتلاء.

أسأله سبحانه أن يعوضكم خيرا مما فقدتم إنه سميع مجيب.

وننبه هنا إلى أن البنك الذي ادخرت والدتكم فيه المال إن كان بنكا ربويا فهي آثمة وعليها أن تتوب إلى الله تعالى مما فعلت لما في الادخار فيه من الإعانة له على الأمور المحرمة التي يفعلها، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} فإذا كان بقي به شيء من ذلك المال فيجب سحبه منه ووضعه لدى بنك إسلامي إن وجد، أو وديعه لدى أمين، أو يستثمر في الأمور المباحة، ولا يجوز تركه في البنك الربوي، وانظر الفتوى رقم: 623.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني