الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السرقة من الجدة أقبح

السؤال

أريد فتوى عاجله و حاسمةو أرجو من سماحتكم إفساح صدركم لي لأن الموضوع قد يكون طويلا ولكنه يؤرقني ولا أستطيع النوم قرير العين حتى يقضي الله فيه على أيديكم إن شاء الله.
في البداية : الموضوع مخز و لكن لا مفر من الحقوق و الخزي و الكسوف لا يجدي مع اللهقام غلام من أبنائنا بمساعدة ابن خاله بسرقة جدتهما. سوف أرمز للأول ب 1 ولابن الخال ب 2 و ذلك للسهولة بدأ الموضوع بأن طلب 1 من 2 مبلغ 5000 جنيه مصري و ذلك لاستخدامه في تسهيل عملية بيع قطعة آثار بمبلغ كبير ووعده برد المبلغ بسرعة مع مكسب كبير. بالطبع كان 1 مخدوع من قبل أصحاب السوء الخادعين.المهم...لم يقتنع 2 بالموضوع مع حداثة عمره و أبلغ 1 (18 سنة) بذلك و لكنه ألح عليه فأبلغه أنه لا يملك مثل هذا المبلغ بالطبع فطلب إليه 1 أن يبحث له عن المال في بيت جدتهما بحكم إقامته (2) المؤقته معها كزائر مع عائلته لأنهم مقيمون في بلد آخر و قد جاؤوا لزيارة الجدة ويا للأسف. و ألح في طلبه.و في يوم من الأيام و في غياب الجدة و العائلة من المنزل و في محاولة لإثبات الذات و أنه ليس بصغير قام 2 بالبحث في بيت الجدة ووجد ذهبا داخل الدولاب الخاص بالجدة. و عندما اتصل 1 به تليفونيا فأخبره بما وجد. حضر 1 سريعا إلى منزل الجدة و طلب إليه أن يرشده إلى الغنيمة فذهب معه إلى الدولاب و أخرج له الشنطة و فتحها له و أخرج له الذهب ليريه إياه وحاول إقناعه بأن ما يريد فعله شيئا مشينا و لكن كان الشيطان أشطر. فأقنعه 1 بأنه سوف يرد الذهب خلال يومين أو ثلاثة و لا داعي للقلق.قام 1 بأخذ كمية من الذهب ثم ذهب مسرعا ثم عاد مرة أخرى بعد ساعة مدعيا أن الذهب لم يأت بالمبلغ الكافي لعملية بيع الآثار و أنه يريد أخذ المزيد من الذهب. حذره 2 من عاقبة ذلك و لكن كان 1 أكبر تأثيرا على 2 بحكم العمر. فتكررت السرقة مرة أخرى و بنفس التفاصيل الماضية. و في هذه المرة كان 2 ينوي الخروج للذهاب الى عمته (أم 1). نزلا سويا و شهد 2 تسليم الذهب الى صديق 1 (صديق السوء) و الذي كان بانتظاره أسفل المنزل. ثم ذهب كل منهم إلى حال سبيله.عند اكتشافنا للسرقة و مع بعض التحريات التي قمت بها انحصر الشك في 1 و بمواجهته بطريقة سياسية اعترف بعد مجادلة و أقر أن 2 هو الذي قام بمساعدته. المهم اتضح أن 1 قام أيضا بسرقة بعض المال(1600 جنيها) بدون معرفة 2 واتهمه زورا بأنه اعطاه مبلغ 100 جنيه و بمواجهتهما معا أنكر2 معرفته بالمال و أقسم على ذلك ثم تراجع 2 عن كلامه وأقر صحة كلام 1 .بعد المحاولات المضنية لاسترجاع الذهب و التي باءت بالفشل و ذلك بعد إنكار صديق السوء أخذه لأي شيء و قيامه بجرأة غريبة بالقسم على المصحف الشريف (يمينا غموسا) على الإنكار..صلب الموضوع : عزمنا (نحن الآباء) على تحمل المسؤولية و تعويض الجدة عن جميع المفقودات و شراء البديل لها حتى ترضى. ولكن الفتوى هنا والمطلوب من سيادتكم التكرم علينا و إفتاؤنا : ما النسبة التي تقع على عاتق كل من الوالدين ذهبا و مالا.نقاط مهمة من أفواه الآباء و الإخوان و المتهمين: " والد 1 ": قام 1 بسرقة مبلغا من الدولارات منه شخصيا العام الماضي و أنا أعلم أن ابني شيطان الإنس أخو 1" : حاول معي 1 لأسرق له مفتاح الجدة لعمل نسخة منه للاحتفاظ بها معه والد 2": الولد مستقيم و المال ليس بالشيء الهام عنده و أنه كريم و سخي و أمين و لم يصدر منه أي شيء خطأ من قبل تجاه أي إنسان بل على العكس فهو دائما في خدمة الجميع"2" : أنا نادم على ما فعلت و لم أكن أنتظر أي مقابل و لكنني أردت المساعدة فقط و لست أدري لماذا.
ملحوظة:قام 1 بسرقة ال 1600 جنيها على دفعتين : مرة مع الذهب (600 جنيه) بدون علم 2. الباقي كان بعد المرة الأولى بيومين و في عدم وجود 2 (حيث إنه كان قد سافر الى بلده) . ذهب 1 الى الجدة المسكينة و غافلها و سرق المبلغ الباقي .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن السرقة من أقبح الذنوب وأكبرها . فقد قال صلى الله عليه وسلم : لعن الله السارق يسرق البيضة قتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده . رواه البخاري ومسلم . ويعظم جرم السرقة ويشتد قبحها إذا كانت من المأمون أو لذي رحم، والسرقة من الجدة من أعظم ذلك لما تستحقه من بر وإحسان وصلة . ولا يفعل ذلك إلا من حرم التربية الصحيحة وفقد الأخلاق الفاضلة والوازع الديني .

وبالنسبة لما سرق من هذه الجدة فإن على الأبناء أن يردوه إليها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : على اليد ما أخذت حتى تؤديه . رواه الترمذي . وإذا تطوع عنهم آباؤهم بذلك فلا شك أن ذلك أمر محمود .

وكيفية ذلك أن ما اشتركا في سرقته يكون عليهما بالسوية لاشتراكهما في الجريمة . وأما ما انفرد به أحدهما فإنه يكون عليه وحده . كما هي القاعدة في قول الله تعالى : وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى {الزمر: 7 }

ولا تأثير لكون واحد منهم كان أشد تأثيراً على الآخر، أو كانت له سوابق دون الآخر .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني