الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مس المرأة وإنجاب الأولاد قبل كفارة الظهار

السؤال

هل من أراد التخلص من عمل نوع من المعصية وعدم الرجوع إليه قال فى سرية لو أنى رجعت إليه فإن زوجتي عليّ كظهر أمي .هل هو حكم ظهار أو كفارة يمين وإن كان ظهارا وقد مرة عليه 14 سنة ولم يأت بكفارة الظهار وأنجب أولادا من زوجتة وليس لها العلم وقد أعاد نفس المعصية بعد القسم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من علق الظهار من زوجته على حصول فعل ما يقع حكم الظهار إذا حصل ذلك الفعل ويجب عليه الكف عن مسها حتى يكفر كفارة الظهار لآية المجادلة .

وإذا مسها قبل الكفارة تجب عليه التوبة والاستغفار وألا يعود مرة أخرى حتى يكفر ، وإذا أنجب منها قبل الكفارة فالأولاد ملحقون به ولا يشك في نسبتهم إليه .

وراجع الفتوى رقم : 14225 ، والفتوى رقم :12075 . فقد فصلنا فيها الكلام على الموضوع أكثر .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني