الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تطليق الخاطب لمخطوبته

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أنا مخطوبة منذ عشرة أشهر ومشكلتي أن خطيبي (شديد الغيرة، متهور، مندفع وسريع الغضب لأبسط الأسباب) حيث إنه حدث شجار بيني وبين خطيبي وفي أثناء ذلك وفي حالة غضب قصوى قال لي: "أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق"، لكنه لم يكن يدري عواقب هذه الكلمات ورغم هذا بقينا على اتصال مستمر، ما حكم الدين في هذا الأمر؟ وشكراً، أريد الجواب على البريد الإلكتروني وأنا في انتظار ذلك.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ما بينكما هو مجرد (خطوبة) فإن هذا الرجل يعتبر أجنبياً عنك لا يجوز لك الخلوة به ولا تمكينه من النظر إلى وجهك وبقية بدنك، وعموما ًفحكمه حكم أي أجنبي آخر، وأما طلاقه فغير واقع لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة وأنت لست زوجة له.

وإن كان قد عقد عليك عقد نكاح صحيح فهو زوجك ويقع طلاقه، فإن كان قد دخل بك بعد العقد -ونقصد بالدخول الجماع اتفاقا أو الخلوة الصحيحة مع إرخاء الستور عند الجمهور- وقعت ثلاث طلقات إلا أن يقصد التأكيد لا التأسيس، ولبيان المراد بالتأكيد والتأسيس تنظر الفتوى رقم: 56868.

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة في طهر واحد دون ارتجاع يعتبر طلقة واحدة، وانظري الفتوى رقم: 64355.

وإن كان لم يدخل بك فتقع طلقة واحدة فقط سواء نوى التأكيد أو التأسيس لأن الزوجة غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فإن قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق.... (وقع الثلاث إن قصد الاستئناف وكذا إن طلق) عملا بظاهر اللفظ (لا إن قصد التأكيد).... (ولا يقع على غير المدخول بها) من ذلك (إلا طلقة و) إن قصد الاستئناف لأنها تبين بها فلا يقع بما بعدها شيء، ويخالف قوله أنت طالق ثلاثا حيث تقع به الثلاث لأن قوله ثلاثا بيان لما قبله بخلاف ذلك ومحله في المنجز (فلو قال لغير مدخول بها).... (إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق) أو عكس كما صرح به الأصل (فدخلت وقعت الثلاث) لتعلقها بالدخول ولا ترتيب بينها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني