الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلاط الفتيان والفتيات في المسجد

السؤال

ما الحكم في لجنة مكونة من شباب وفتيات ؟ علما أن هذه اللجنة تجتمع في المسجد وتكون مختلطة ؟ فإذا كان غير جائز فما الطريقة الصحيحة التي يستطيعون الاجتماع فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الواجب على الرجال والنساء أن يتميز كل واحد منهما عن الآخر عند الاجتماع في مسجد أو مكان عام ولا يجوز لهما الاختلاط الذي يقع على الكيفية التي تشاهد اليوم في كثير من الأماكن .

فقد أمر الله عز وجل بغض البصر وحرم على المرأة إبداء الزينة . فقال تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 30 ــ 31 } وفي حالة الاختلاط المعروف الآن لا يمكن غض البصر المأمور به شرعاً . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها . رواه مسلم . ومعنى هذا أن النساء كن متميزات عن الرجال في جهة من المسجد لحالهن وكذلك الرجال، وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص للنساء باباً من المسجد فقال: لو تركنا هذا الباب للنساء . فلم يدخل ابن عمر رضي الله عنهما من ذلك الباب حتى توفي .

ولذلك فإن الطريقة الصحيحة أن يكون الرجال في جهة ويكون النساء في جهة أخرى لا يختلط أحدهما بالآخر . وأن تكون النساء مستترات بالستر الشرعي وأن يغض كل فريق طرفه . وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى : 48092 //61195 //36111 //3539 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني