الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه

السؤال

فقد نذرت ثلا ثة نذور وأدعو الله أن يوفقني للوفاء بتلك النذور بأن يستجيب دعائي الذي نذرت من أجله.1) كنت أحب فلانة وقد أجبرت على الزواج من ابن عمها نذرت بأن لا أحلق لحيتي حتى تطلق ويتم زواجي منها بما يحب الله ويرضاه. هل يباح أن أنذر نذرا كهذا ؟
2) وقد نذرت أيضا أن أصوم تطوعا لله شهرا كاملا متتاليا عند زواجي منها.
3) وأيضا حلفت يمينا بأن لا أنظف بيتي الذي أسكن بة حتى تأتي هي وتنظفه.
وإني أدعو الله في كل صلاة وكل ما تخطر في بالي أن لا يتمم زواجها الذي صار له أكثر من 6 أشهر، وأن يرحمها ويغفر لها ويخلصها من الظلم الذي هي به، وأدعو وأقول اللهم عليك بظالميها يا عزيز يا جبار يا منتقم يا رب المستضعفين مالك الملك يا الله.
أعينوني أعانكم اللة وأفتوني في وضعي هذا وما الحكم فيه.وماذا علي فعله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتوفير اللحية واجب وحلقها حرام عند جماهير أهل العلم، وقد قالوا إن من نذر فعل الواجب أو ترك المحرم فنذره لغو، وعليه فلا يلزمك في هذا النذر شيء، ولمزيد الفائدة عن هذا تراجع الفتوى رقم : 34499 ، وأما نذرك صوم شهر عند الزواج من تلك الفتاة فهو نذر معلق ويلزم الوفاء به إذا تحقق المعلق عليه وهو الزواج بتلك الفتاة، وإذا لم يحصل فلا شيء عليك .

وأما حلفك أن لا تنظف بيتك حتى تكون هي أول من تنظفه فإنها يمين منعقدة، وأنت مخير بين أن لا تنظفه حتى يتيسر لك الزواج منها وتكون هي أول من ينظفه، وبين أن تنظفه وتكفر عن يمينك وهو خير لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه . رواه مسلم

وننبه إلى أن العلماء قد اختلفوا في حكم إجبار الأب ووصيه والجد للفتاة البكر بالزواج ممن هو كفء لها، فذهبت طائفة إلى المنع وهو الراجح عندنا كما في الفتوى رقم : 31582 ، وذهب آخرون إلى جواز ذلك.

وعليه.. فلو كان الولي واحداً ممن ذكرنا وكان آخذا بقول من أجاز ذلك فلا إثم عليه ولا يعد ظالماً ولا يحق لأحد الدعاء عليه بسوء ، وأما إن كان يعتقد حرمة ذلك وأقدم عليه فهو آثم ظالم يحق للمظلوم أن يدعو عليه بقدر مظلمته وإن كان الصبر والعفو أفضل لقوله تعالى : وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى: 43 }

ولا علاقة لك أنت بالموضوع فننصحك بالتوجه إلى الله تعالى في أن يقدر لك الخير ويرزقك الزوجة الصالحة، فما قضاه الله عز وجل سيكون، فلا ترهق نفسك وتتعبها في هذا الأمر . كما ينبغي أن تعلم بأنه لا يجوز لأحد أن يفسد امرأة على زوجها فا صرف قلبك عن هذه المرأة، والنساء سواها كثير، ولا تتبع خطوات الشيطان . وفقك الله لما يحبه ويرضاه .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني