الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التضجر من أوامرالوالد وأفعاله

السؤال

أعاني من مشكلة، أبي مكفوف وهو سريع الغضب حيث إنه يصرخ ويسبني أنا وجميع أفراد عائلتي باستمرار وفي أي مكان حتى في الشارع وأمام الناس بل إنه في آخر مرة ضرب أختي في الشارع بعصاه حتى انكسرت العصا وأختي معاقة ذهنيا وهي فقط كانت تحاول إبعاده عن خطر بل أكثر من هذا أحس أنني أكرهه لأنه سيء المعاملة معنا، بينما يكون لطيفا مع الناس بل قال لي في أحد الأيام وأنا أرافقه وكانت أمي مريضة وتحتاج إليه وإلى مصاريف العلاج إنها لم تعد تعجبه وإنها دائما مريضة من اليوم الذي تزوج بها بينما هي تسعده وأنا الآن أحاول تجنب مرافقته قدر الإمكان بل عندما يذهب إلى المسجد لا أذهب أنا، وعندما يصلي في المنزل أذهب إلى المسجد حتى لا أرافقه، سؤالي هو: هل الذي أفعله من عدم مرافقة والدي إلى المسجد فيه معصية حيث إنني لم أعد أتحمله بل إنني أفكر في مغادرة المنزل نهائيا، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك كرهه ولا هجره ولا الإساءة إليه بأي نوع من أنواع الإساءة قولاً كان أو فعلاً، قال الله تعالى: فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {الإسراء:23}، قال الرازي: المراد من المنع من التأفيف المنع من إظهار الضجر بالقليل والكثير. انتهى.

فلا يجوز الضجر من أوامره وأفعاله ولكن إذا فعل ما لا ينبغي شرعاً أو عرفاً فتجوز لك نصيحته بالحكمة واللطف واللين وبيان الصواب له، وليس ذلك من عقوقه، كما بينا في الفتوى رقم: 1042.

فاحرص على بره بالمعروف وإن أساء وإياك وعقوقه فهو من أكبر الكبائر، كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه، وانظر الفتوى رقم: 8173، والفتوى رقم: 5339، والفتوى رقم: 4296.

واحرص على أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد والأولى مرافقة أبيك إلى المسجد الذي يصلي فيه لكونه أعمى فيحتاج إلى مساعدتك، ولا يجوز لك التخلف عنها إلا لعذر شرعي، كما بينا في الفتوى رقم: 1798، وليس حضور والدك إلى المسجد عذراً يبيح لك التخلف، بل هو مما يؤكد في حقك الحضور لمساعدته وإرشاده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني