الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في إسقاط الزوجة دينها عن زوجها مقابل حجه معها

السؤال

أنا متزوج ولي طفلة وأقيم بالسعودية وقد حضرت والدة زوجتي إلينا لكي تحج إلى بيت الله الحرام وقد طلبت منا أن نحج معها وقد رفضت في البداية لعدم وجود مال كاف معي وأيضا لأن علي مبلغا من المال دينا لزوجتي وقد اتفقت هي وزوجتي على التالي: أن تقوم زوجتي بالتنازل عن المبلغ الذي علي لها ومسامحتي فيه وكذلك أن تقوم حماتي بتحمل جزء من نفقة حج زوجتي وأن أتحمل أنا الجزء الباقي لحج زوجتي بالإضافة إلى حجي أنا والذي سأدفعه من مالي الخاص ولا أدري هل يجوز ذلك أم لا... أفتوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا حرج على الأخ السائل أن يحج مع زوجته وأمها، بل إنه من التعاون على البر والتقوى، ولا بد أن يكون القدر الذي ستتحمله هذه المرأة من نفقة حج ابنتها معلوماً، ثم إن الدين الذي تنازلت عنه الزوجة في مقابل حجه معها هي وأمها قد سقط عنه، ولكن إذا كان يخاف أن تنكر بعد هذا تنازلها فعليه أن يستوثق من الأمر بأن يشهد على ذلك إن شاء، وخلاصة الأمر أن هذا الفعل جائز ما دام محل اتفاق بين الأطراف المعنية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني