الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من ترك طلب الماء وهو يرجو وجوده وصلى بالتيمم

السؤال

أنا شاب يبعد عملي عن بيتي مسافة ساعتين بالباص، وعادة ما أنام في الطريق، وما حدث اليوم أني استيقظت فوجدت نفسي جنباً، وأنا لا أستطيع أن أعود إلى المنزل وفي العمل لا يوجد مكان للاغتسال، فكيف أصلي الظهر علماً بأني لن أعود إلى المنزل إلا قبل المغرب بنصف ساعة، فهل أصلي الظهر والعصر بعد العودة إلى المنزل (جمع تأخير).. أم علي أن أتيمم وأصلي الظهر... وهناك ملاحظة هامة: وهي أن بيت أخي قريب من العمل، فهل وجب علي الذهاب إلى بيته للاغتسال فربما كان هناك بعض الوقت لإدراك صلاة الظهر، علماً بأن أخي متزوج ولديه أولاد، سامحوني إن أطلت ولكني لا أعلم ماذا أفعل وقد كنت صائماً في ذلك اليوم وقررت أن أتيمم وأصلي الظهر إلى وقت رجوعي إلى البيت ثم أغتسل وأصلي العصر (هل يجب علي إعادة صلاة الظهر بعد دخول وقت العصر).... وفي حالة أني ذهبت لبيت أخي واغتسلت هناك قبل دخول وقت العصر، فهل علي إعادة لصلاة الظهر؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم خير الجزاء عن جميع المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن كان على غير طهارة ودخل عليه وقت الصلاة وجب عليه أن يتطهر، فإن لم يكن عنده ما يتطهر به من الماء أو كان في مكان لا يمكن له أن يتطهر فيه وجب عليه طلب الماء إن كان على يقين أو ظن بل ولو كان على شك من وجود الماء الذي يتطهر به أو المكان الذي يتطهر فيه.

فإن ترك طلب الماء وهو يظن أو يرجو وجوده وصلى بالتيمم أعاد الصلاة، جاء في مواهب الجليل وهو من كتب المالكية: فرع: قال ابن رشد: ... لو ترك طلب الماء عند من يليه ممن يرجو وجوده عنده ويظن أنه لا يمنعه وتيمم وصلى لوجب عليه أن يعيد أبدا إذا وجد الماء. انتهى.

أما من دخل عليه الوقت ولم يجد الماء أو لم يجد مكاناً يمكنه التطهر فيه فإنه يتيمم ويصلي في أول الوقت ولا يؤخر ولا إعادة عليه ولو كان يعلم أنه يتمكن من الطهارة في الوقت الضروري، قال خليل في مختصره وهو مالكي: فالآيس أول المختار. قال في منح الجليل شارحاً كذلك النص: فالآيس أي الجازم أو الظان ظنا قويا عدم تيسر الطهارة المائية بوجود الماء أو القدرة على استعماله في الوقت المختار يتيمم ندبة أول الوقت.

فإذا تقرر هذا علم السائل أنه إن كان يمكنه أن يتطهر في بيت أخيه وجب عليه السعي في ذلك ولا يجوز له الصلاة بالتيمم، كما أنه لا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها لأجل التطهر في آخره أو بعده، ولا يصح منه ما دام يعلم أو يظن أنه يجد الماء في الوقت، أما إذا كان لا يمكنه التطهر في بيت أخيه فإن حكمه أن يتيمم ويصلي أول الوقت ولا إعادة عليه بعد التمكن من استعمال الماء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني