الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما تنعقد به السمسرة

السؤال

سؤالي هو: ما حكم الوسيط بين البائع والمشتري - السمسار - وهل له صيغه في تعاقده سواء مع البائع أو المشترى وممن يتقاضى أجره من الاثنين أم من أحدهما وهل عليه الضمان إذا حصل تلف للمبيع ؟
أفيدونا أفادكم الله وإن كانت هناك كتب في هذا المجال دلونا عليها أثابكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسمسار هو المتوسط بين البائع والمشتري ، وعمله عمل جائز شرعاً فيجوز له أخذ الأجرة عليه ، وهي كسائر عقود المعاوضات تفتقر إلى صيغة تدل عليها فأي لفظ دل عليها انعقدت به ، فليس لها صيغة محددة ، فلو قال التاجر للسمسار بع هذا ولك كذا ، أو قال المشتري اشتر أو ابحث لي عن كذا ولك كذا ، أو قال السمسار لهما أبيع لك أو أشتري لك كذا ولي كذا كل هذا تنعقد به السمسرة وتترتب عليه آثارها .

أما لجواب السؤال عمن يأخذ السمسار أجرته منه وهل عليه ضمان إذا حصل تلف للمبيع فنرجو مراجعة الفتوى رقم : 19716 ، والفتوى رقم : 12546 .

هذا ويمكن للسائل الوقوف على مزيد من أحكام السمسرة بالرجوع إلى كتب الفقه كالمغني في كتاب الإجارة وكتاب البيوع ، وكذلك بالرجوع إلى كتب المذاهب ، في باب الجعالة والبيوع ونحوها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني