الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم افتراض حصول فرقة بين الزوجين في المستقبل

السؤال

سؤالي هو: أنا متزوج وأسكن مع أهلي أقصد مع والدي ووالدتي وإخوتي، حدث خلاف بيني وبينهم بسبب معاملة أخواتي البنات لزوجتي، وقد كانت معاملة سيئة فقررت الانتقال إلى منزل آخر قبل ذلك قمت بإرسال زوجتي إلى بيت أهلها حتى الحصول على بيت للإيجار نتيجة لذلك أخذت تحدث نقاشات حادة بيني وبين أفراد الأسرة حول هذا الموضوع أقصد موضوع خروجي من البيت والبحث عن بيت للإيجار، وأثناء أحد النقاشات أخذت إحدى أخواتي تعدد لي مساوئ الإيجار والمشاكل التي سوف أواجهها إن أنا خرجت من بيت أهلي، فقلت لها بلهجتنا الدارجة هنا في ليبيا (والله ما تسكن أسرتي في ها البيت حتى لو خربت البيعة كلها) أقصد من وراء هذا القول أنني لن أعيد زوجتي وأبنائي إلى هذا البيت حتى لو وصلت الأمور إلى أسوأ الاحتمالات، وطبعاً أسوأ الاحتمالات هو خراب ما بيني وبين زوجتي لا قدر الله، وقد استخدمت التعبير الدارج السابق وهو (حتى لو خربت البيعة كلها) استخدمت هذا التعبير تحاشياً لقول (حتى لو حدث طلاق) لا قدر الله طبعاً، فهل يعتبر ما قلته يمين، وماذا أفعل إذا أردت الرجوع عن ذلك، خصوصاً أن علي الآن ضغوط اجتماعية قوية للرجوع إلى البيت الأول بيت العائلة، أرجو إفادتي لأن الوسواس يسحقني في هذه المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يُعد ما نطقت به طلاقاً منجزاً ولا طلاقاً معلقاً ولا هو في معنى أحدهما؛ بل هو مجرد افتراض إمكان حصول فرقة في المستقبل بينك وبين زوجتك، لأنك لم تعلق ما كنيت به على حصول شيء معين أو على حلول وقت معين.

أما تأكيدك على عدم عودة زوجتك إلى بيت العائلة باليمين فهي يمين معقودة فإن حنثت فيها فعليك كفارة يمين، وقد بينا كيفية كفارة اليمين في الفتوى رقم: 2654، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6146.

وإننا لننصحك في هذه المناسبة بأن تعادل بين طاعة والديك والإحسان إليهما وبين أداء حقوق زوجتك عليك، ولا ينافي انفصالك في معيشتك عن والديك مع برهما والإحسان إليهما، فهذا أمر وذلك أمر آخر، ومن حق الزوجة عليك أن تجعلها في مسكن تستقل فيه بالمرافق، وراجع الفتوى رقم: 2069.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني