الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدين يُسقط وجوب الزكاة

السؤال

أنا شابة مغربية, بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نيلي شهادة الإجازة في القانون و عدم تمكني من الحصول على عمل أنشأت في شهر يوليوز من سنة 2003 محلا لبيع الكتب واللوازم المدرسية بصفة عشوائية ( تتم عملية البيع من إحدى نوافذ بيتنا). وقد كان رأس مال هذا المشروع ما حصل عليه والدي من إيرادات حادثة عمل بما قدره 30.000 درهم مغربي. غير أن والدي طلب مني إرجاع هذا المبلغ بعد تحسن أحوال المكتبة بغية الذهاب لأداء فريضة الحج إن شاء الله. و خلال هذه السنة أي 2005 قررت توسعة المشروع و الحصول على رخصة من المصالح المختصة, إلا أنني فوجئت بنفاذ ما قد حصلت عليه من أرباح و التي لم تصل إلى رأس المال الموظف و ذلك نتيجة كثرة التكاليف التي طلبت مني ( أجرة المهندس, واجبات التنبر لدى أقسام التجهيزات و التصميمات بالجماعة و العمالة, التجهيزات الخاصة بالمكتبة, أجرة العمال ...) مما اضطرني إلى الاقتراض (80.000 ألف درهم مغربي) من أجل الاستعداد للدخول المدرسي و ملء المكتبة بما تحتاج إليه من كتب و أدوات.و بهذا فأنا مدانة بأداء ما أعطاه لي والدي و كذلك بما اقترضته.أما عن سؤالي - الذي أرجو من الله و منكم أن يكون مفسرا تفسيرا شاملا - فهو كالآتي:- هل كانت الزكاة واجبة في حقي خلال السنتين الماضيتين؟ و إذا كان الجواب بنعم, فما المقدار الواجب في حقي؟ و كذا وقت إخراجها؟ وكيفية أدائها ؟ مع العلم أنني أدخلت ضمن أدوات العمل آلة النسخ والحاسوب.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم : 7674 ، بيان أن جمهور أهل العلم على أن الدين يُسقط وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالذهب والفضة والنقود وعروض التجارة ، وعليه.. فانظري إلى ما بيدك من عروض تجارة خلال السنتين الماضيتين فما زاد على الدين إن كان يبلغ النصاب فقد وجبت عليك الزكاة بشرط مرور حول كامل على هذا النصاب ولم ينقص عن النصاب أثناء الحول . والنصاب من الأوراق النقدية الحالية والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم : 2055 .

أما إذا كان ما عندك من تجارة لا يصل إلى نصاب بعد إلغاء دين الوالد فلا زكاة عليك . وهذا القول بالنسبة لوضعيتك الحالية، فإذا كان ما لديك من عروض تجارة يفي بقضاء جميع ديونك بما في ذلك دين الوالد وبقي قدر نصاب وحال عليه الحول ابتداء من تمامه نصابا فقد وجبت عليك الزكاة وإلا فلا .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني