الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من زنا بامرأة ثم أراد نكاحها

السؤال

إذا زنا شخص بامرأة، ثم اتفقا على الزواج، وفعلاً تم الزواج.
فهل يسقط عنهما حد الزنا؟ وهل النكاح صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من زنى بامرأة، وقد رفع أمرهما إلى الحاكم، فثبت عليهما باعترفهما، أو شهد على ذلك أربعة شهود، فلا يسقط عنهما الحد، ولو اتفقا على الزواج بعد ذلك؛ لأن الحدود إذا ثبت موجبها عند الحاكم، فلا بد من إقامتها.

وأما إن سترهما الله قبل أن يرفع أمرهما إلى الحاكم، فعليهما أن يستترا بستره -سبحانه وتعالى- ولا يجب رفع الأمر إلى الحاكم.

ويجب عليهما قبل الزواج التوبة إلى الله -تعالى- من جريمتهما، وأن يستبرئ رحمها بحيضة. وإن كانت حاملاً من زناه بها، فلا يعقد عليها حتى تضع حملها.

ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي: اجتَنِبوا هذه القاذوراتِ التي نَهى اللهُ عنها، فمَن ألمَّ بشَيءٍ منها، فلْيَستتِرْ بسِترِ اللهِ، ولْيَتُبْ إلى اللهِ؛ فإنَّه مَن يُبْدِ لنا صَفحتَه، نُقِمْ عليه كتابَ اللهِ تعالى. قال شعيب الأرناؤوط في تخريج منهاج القاصدين: إسناده صحيح.

فالواجب عليهما قبل الزواج التوبة إلى الله -تعالى- من جريمتهما، وأن يستبرئ رحمها بحيضة، وإن كانت حاملاً من زناه بها، فلا يعقد عليها حتى تضع حملها، على الراجح من أقوال أهل العلم. فإن كان قد وقع الزواج وهي حامل من الزنا، فلا يجوز نسبة الولد إلى هذا الزوج الزاني، ولا إرثه منه، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في الفتوى: 111435؛ فارجع إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني