الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خفاء قراءة على العالم لا يعني ضعفها ولا بطلانها

السؤال

إنكار كبار علماء أهل السنة بعض القراءات الشاذة لهؤلاء القراء السبعة وهذا يدل على عدم تواترها، فلو كانت متواترة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لما تجرأ أحدهم على رفضها وإنكارها، خاصة وأنـهم يكفرون من أنكر قراءة متواترة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الإمام أحمد بن حنبل كان ينكر على حمزة كثيراً من قراءاته، وكان يكره أن يُصليّ خلف من يقرأ بقراءته، فإذا كانت قراءة حمزة –وهو من السبعة- متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما الذي دعاه لكراهة قراءة ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ بـها؟! هذا قراءتها من بعض الذين يريدون أن يشوه الروايات المتوترة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يتم الرد عليهم؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نقل الإجماع على تواتر القراءات السبع كثير من المحققين من القراء والفقهاء والأصوليين، منهم النووي في المجموع والتبيان، ومنهم السبكي في جمع الجوامع وتابعه شراح الجمع، ومنهم الفتوحي الحنبلي في شرح الكوكب المنير، والذهبي في السير والميزان، فضلا عن علماء القراءات الذين هم أهل الاختصاص كالجزري في كتابه المرشد.

وإذا ثبت تواترها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بإنكار أي أحد لها، لأن الإنكار حينئذ إنكار على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نعثر على ما يفيد أن الإمام أحمد أنكر قراءة حمزة؛ وإنما روي أنه كره القراءة بها نظراً لكثرة الإدغام والتكلف في طول المد الذي تضيع به عشر حسنات عند سقوط الحرف المدغم، وروي عنه أيضاً عدم كراهة القراءة بها كما في المغني والإنصاف، علماً بأن العالم قد تخفى عليه قراءة لكونه لا يعلمها، ولا يفيد ذلك ضعفها ولا بطلانها، فقد أنكر عمر رضي الله عنه -كما في حديث الصحيحين- بعض القراءات لخلافها لما أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صحح النبي صلى الله عليه وسلم كلتا القراءتين وبين أنها صواب، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 44576، 18034، 46166، 5965.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني