الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دية العين وهل تلزم الصبي وهل للولي التنازل عنها

السؤال

صبي يبلغ من العمر 10 سنوات ضرب صديقه الذي في مثل سنه وهما يلعبان بخشبة في طرفها مسمار ففقد المضروب بصره في تلك العين مطلقا هل للمضروب دية ؟ وما مقدارها بالريالات ؟ وهل يجوز لولي الصبي المضروب أن يتنازل عن الدية ؟ الرجاء التعجيل بالإجابة حيث إن حل المشكلة من قبل أهل الخير بين الطرفين متعلق بها ؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فدية العين ودية ذهاب بصرها نصف دية النفس ، لما في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه : أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة مثلها ، وفي العين خمسون ، وفي اليد خمسون ، وفي الرجل خمسون ، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس . ورواه النسائي والبيهقي وهو صحيح بشواهده ، كما قال الألباني في الصحيحة .

قال ابن رشد في البداية : وكل هذا مجمع عليه إلا في السن والإبهام . اهـ

وهذه الدية تلزم العاقلة قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار: مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما والأوزاعي والليث بن سعد في قتل الصبي عمداً أو خطأ أنه كله خطاً ، تحمل منه العاقلة ما تحمل من خطأ الكبير . وقد نص العلماء على أن دية الحر الذكر المسلم على أهل الإبل مائة من الإبل ، وهذا هو الأصل ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الفضة اثنا عشر ألف درهم أو عشرة آلاف على خلاف ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة، وقيمة الذهب تختلف باختلاف الأسعار وتغير الأسواق ، وراجع الفتاوى التالية أرقامها : 59987 // 51560 // 54445 ، ثم إنه لا يحق لولد الصبي العفو عن المستحق هنا لأنه حق للصبي نفسه ، ولأنه قد تعرض لضرر قد ينعكس على حياته فيما بعد .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني