الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تلزم دية قتل الخطأ إذا مات القتيل بعد فترة

السؤال

سؤالي هو: أني تسببت في حادث مروري حيث تصادمت مع سيارة أخرى وكان الخطأ حسب تقرير المرور أنه علي 100% توفي في الحادث الأب والابن أدخلت الأم المستشفى حيث إنها تعرضت لبتر لإحدى قدميها في الحادث وحروق متفرقه، لتمكث شهرين كانت حالتها مستقرة خلاف الأيام الأولى بعد الحادث كانت إنسانة مؤمنة راضية بما كتب الله لها معنويتها عليه تحمد الله وتشكره، سؤالي هو: هل علي صيام كفاره عن الأم؟ هذا والله يجزيكم خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله المولى جلا وعلا أن يعظم أجرك في مصابك، وأما ما سألت عنه فقد بينا أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره، وذلك في الفتوى رقم: 3120، والفتوى رقم: 15533.

فإذا كانت الأم لازالت على قيد الحياة ولكنها تعاني من أثر الحادث فلا كفارة عليك إلا في من مات في السيارة أو أصيب في الحادث فمات، ولكن إذا ماتت الأم بسبب الحادث بأن بقيت متأثرة بآلامه وأوجاعه حتى ماتت فعليك الكفارة، لما نقله ابن أبي شيبة في المصنف عن الحارث في الرجل يضرب الرجل قال: إذا شهدت الشهود أنه ضرب فلم يزل مريضاً من ضربه حتى مات لزمته الدية، فإن كان عامداً فالقود وإن كان خطأ فالدية على العاقلة.

فمن مات بسبب جناية الخطأ مباشرة أو بعد فترة بنفس السبب فعلى عاقلة الجاني الدية، لما في سنن ابن ماجه عن المغيرة بن شعبة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وعلى الجاني الكفارة، وانظر الفتوى رقم: 6821.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني