الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في تطوير برنامج مسروق

السؤال

أنا أعمل مبرمجا في إحدى الشركات، وبالصدفة تعرفت على أحد الشباب والذي يعمل مديراً لقسم أنظمة المعلومات في شركة تأمين، هذه الشركة اشترت برنامج حاسوب لتسيير أعمالها وأعمال جميع فروعها ولكنها اشترت فقط الملف التنفيذي للبرنامج ولم تشتر ملف الأوامر البرمجية، مؤخراً قام أحد المبرمجين بسرقة ملف الأوامر البرمجية لهذا البرنامج وقد طلبت هذه الشركة مني بعض التطويرات على البرنامج، سؤالي هو هل عملي على تطوير البرنامج فيه إثم علي أم لا، خصوصاً أن ملف الأوامر البرمجية الأساسي قد تمت سرقته من الشركة التي قامت بعمل البرنامج، أرجو الرد بالسرعة القصوى نظراً للأهمية الشديدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الاعتداء على حقوق أصحاب البرامج غير جائز شرعاً، وقد تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 1033.

والإعانة على هذا الاعتداء غير جائزة أيضاً، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، والظاهر أن عملك في تطوير البرنامج المسروق إعانة على الاعتداء الذي حصل, وبالتالي لا يجوز لك العمل في التطوير المذكور، ويضاف إلى ذلك أنك تطور هذا البرنامج لشركة التأمين، فإذا كانت شركة تأمين تجاري كان الإثم مضاعفاً لاجتماع الإعانة على الاعتداء والإعانة على التأمين المحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني