الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلاة المأموم وراء الإمام دون نية الاقتداء

السؤال

رجل يصلي مع الجماعة ولكنه متخاصم مع الإمام، فإذا حضر الجماعة وصلى مأموما وراء هذا الإمام إلا أنه ينوي في قلبه صلاة منفرد، وليس مؤتما بهذا الإمام، فيكون حينها اختلفت نيته من مؤتم إلى منفرد، رغم صلاته شكليا مأموما وراء الإمام، فهل تبطل صلاته وما هو الحكم في ذلك..؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتاوى سابقة أن الراجح عند كثير من أهل العلم وجوب صلاة الجماعة.. وعليه، فلا تترك صلاة الجماعة لعداوة المأموم للإمام بل يصلي خلفه وإن كان بينه وبينه عداوة دينية أو دنيوية، وإن كانت العداوة دينية وكان الإمام هو المسيء فإنه يتحمل سوء صنيعه، فقد روى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أم قوما وهم له كارهون.. الحديث" قال العراقي: إسناده حسن. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي من حديث أبى أمامة.

قال النووي: قال أصحابنا: وإنما تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا، كوال ظالم، وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك. فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كره.

وأما إذا صلى المأموم وراء الإمام دون أن ينوي الاقتداء به فله حالتان.

الأولى: أن يتوافقا في أفعال الصلاة دون أن ينتظر المأموم إمامه ليتابعه فصلاة المأموم صحيحة.

الثانية: أن يتوافقا كذلك ولكنه ينتظره طويلا وهو غير ناو الاقتداء به فلا تصح صلاته لكونه ربط صلاته بصلاة من هو ليس قدوة له، وقد نص على هذا جماعة من العلماء ومنهم الخطيب الشربيني في مغني المحتاج فقال (فلو ترك هذه النية وتابعه في) جنس (الأفعال ... فإن ركع معه أو سجد مثلا بعد انتظار كثير عرفا ( بطلت صلاته على الصحيح... لأنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير رابط بينهما... وخرج بقوله : تابعه ما لو وقعت المتابعة اتفاقا, وبقولنا بعد انتظار كثير عرفا ما لو كان الانتظار يسيرا عرفا, فإن ذلك لا يضر فإنه في الأول لا يسمى متابعة, وفي الثانية مغتفر لقلته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني