الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد الدين العيني بمثله أم بقيمته

السؤال

امرأة طلبت مني أن أطرح على سيادتكم هذا السؤال، بعد مرور أربع سنوات على وفاة أبيها وفي زيارتها هذه السنة للجزائر من ألمانيا, أتاها رجل وقال لها بأنه أقرض أباها سبكة حديد تستعمل في بناء المنازل, منذ ما يقرب من عشرين سنة, ثمنها لا يزيد عن عشرين دولاراً, ولا يملك أدلة أو شهودا على ذلك، ورغم ذلك لم يطالب أباها في حياته ولا يعلم بذلك أحد من أفراد العائلة حتى أمها, وهي تسأل هل تدفع له هذا القرض سلعة أم نقودا ؟ وبالثمن الحالي أم الثمن القديم أم ماذا يمكنها فعله لتبرئة ذمة أبيها؟ مع العلم وبعد سؤال الذين يعرفون هذا الرجل فقالوا: إنه لم يكن في حياته يبيع ويشتري هذا النوع من السلعة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ادعاء شخص بأن له ديناً على الميت لا يقبل إلا ببينة، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 116819.

وبناء على ذلك فليس لهذا الشخص المطالبة بما ادعاه إلا ببينة تثبت دعواه، إلا إذا أردت أن تحتاطي لوالدك خاصة وأن المبلغ زهيد، وأنت مأجورة على ذلك.

وأما إذا ثبت هذا الدين بالبينة، فإن سداده يكون إما بإرجاع مثل السبيكة الحديدية عيناً، أو بإرجاع قيمتها وقت السداد، وليس وقت حصول الدين، قال البهوتي في كشاف القناع: ويجب على المقترض رد مثل في قرض مكيل وموزون.... سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت قيمته عن ذلك، فإن أعوز المثل فلم يوجد لزم المقترض قيمته يوم إعوازه لأنها حينئذ ثبتت في الذمة، ويجب على المقترض رد قيمة ما سوى ذلك أي المكيل والموزون؛ لأنه لا مثل له، فضمن بقيمته كالغصب. قال في الاختيارات: ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني