الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسديد الديون من المال الربوي

السؤال

أنا موظف في أحد البنوك الربوية ، ويستحق لي بعد انتهاء خدماتي منه تعويض نهاية خدمة ومدخرات وهذه المستحقات جزء منها ناتج عن فوائد ربوية محرمة . وفي نفس الوقت حصلت من هذا البنك على قرض إسكان شكلا بالطريقة الإسلامية إلا أن علماء الدين في بلدي أفتوا بأنها ليست طريقة إسلامية وإنما هي شكل من أشكال الربا وبالتالي لا أرغب في أخذ الأرباح والفوائد المستحقة على تعويضاتي ومدخراتي وكذلك أرغب في سداد قرض إسكاني لشبهة الحرام .
السؤال هو : هل يجوز لي أن أستخدم هذه الفوائد والأرباح التي لا أرغب في الاحتفاظ بها لكونها حراما في تسديد قرض إسكاني في البنك والذي أيضا يشوبه الحرام وأتخلص من الحرام في الجهتين ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أيها الأخ السائل أن عملك في البنك الربوي حرام لما فيه من الإعانة على الإثم، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} وبالتالي فالمرتب الذي تأخذه مقابل هذا العمل غير جائز، وكذا مكافأة نهاية الخدمة كلها ، وليس فقط ما نتج منها من الفوائد الربوية، وهذا يعتبر مالاً خبيثاً لا يملك يعني لا تملكه أنت ولا البنك، وإنما يصرف في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والفقراء ونحو ذلك ، ولا تُنفَق في مصالح حائز هذا المال الحرام سواء صرفها في مصالحه الباطلة كالقرض الربوي أو الضرائب الجائزة أو صرفها في مصالحه الشرعية .

ويجوز له في حالة كونه فقيراً محتاجاً أن يصرف منها بقدر حاجته ، فإذا كنت فقيراً فلا مانع من أن تقضي بهذه الأموال دينك المذكور . وراجع الفتوى رقم : 1983 ، والفتوى رقم : 679 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني