الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذكر المستشار عيوب المرأة التي يراد خطبتها

السؤال

ما الذي يجب على من سئل على بنت ليخطبها وهو يعلم أن أخلاق هذه البنت فاسدة ,هل يقول الحقيقة للخاطب أم يسكت؟ وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن استشير في خطبة امرأة فعليه أن يبين ما يعرفه فيها من العيوب المخلة بالزواج، لأن ذلك من باب النصيحة، ومن حق المسلم على المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. رواه مسلم. وسبق بيانه في الفتوى رقم: 32261.

وتجوز الغيبة في هذا الموضع بل تجب ليحذر المنصوح من الزواج بها، قال صاحب البهجة الوردية من الشافعية: (وجاز) بل وجب الذكر للقباح أي ذكر القبح الكائن من خاطب أو نحوه للمستشير فيه بالصدق ليحذر بذلا للنصيحة.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في الزواجر: الأصل في الغيبة الحرمة؛ وقد تجب أو تباح لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها. ثم ذكر الأبواب التي تجوز فيها الغيبة ومنها وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي، وقد علم في ذلك الغير قبيحاً منفراً كفسق أو بدعة أو طمع أو غير ذلك كفقر في الزوج انتهى.

ويجب الاقتصار في ذلك على ما يحصل به الغرض وهو التحذير، فإن حصل بمثل قوله: لا تصلح لك، دعك منها ، وغير ذلك لم يجز ذكر العيوب.

قال صاحب البهجة الوردية: نعم إن اندفع بمجرد قوله: لا تفعل هذا، أو لا تصلح لك مصاهرته، أو لا خير لك فيه أو نحوه لم يجز ذكر عيوبه، قاله النووي في "أذكاره" وقياسه أنه إذا اندفع بذكر البعض لا يذكر الجميع.. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني