الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

هنالك مجموعة من دولة واحدة و مؤسسة واحدة و مبعوثون للدراسة في جامعة واحدة .. حصل بين طرفين نقاش أوصل إلى حد الضرب .. اجتمع الكل على أن يقاطع أحد المتشاجرين من جانب الكل ووضعت لائحة أن لا يسلم عليه لا يشاركهم ميز الأكل يفصل من صندوق دعم الطلاب كل من يتحدث معه أو يسلم عليه يدفع غرامة مالية.. واستمر هذا أكثر من نصف عام .. السؤال: ما رأي الدين .. وما الحدود التي وضعها الدين للذي حكمه المقاطعة وما الفترة الزمنية التي وضعها الإسلام ..؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأصل هو تحريم هجران المسلم فوق ثلاث ليال، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه البخاري ومسلم

إلا أن هناك بعض الحالات التي يجوز فيها هجران المسلم فوق ثلاث، ذكرناها في الفتوى رقم: 7119.

فإن كان سبب هجرانكم لصاحبكم أنه هو المعتدي في الشجار وليس عصبية فقط فهو من الأسباب المشروعة للهجران؛ لأن اعتداءه من المعاصي التي يشرع هجر صاحبها حتى يرتدع عنها، ومع ذلك ننصحكم بسلوك سبيل الوعظ والتذكير بدلا من الهجران خاصة مع مرور نصف عام على هجره، ولعله يكون قد ندم على اعتدائه وظلمه، فلا تعينوا الشيطان على أخيكم، والله تعالى يقول: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ {الشورى 40} وقال: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ {الشورى: 43} وقال عز من قائل: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة: 237}

وأما العقوبات الأخرى التي ذكرتموها فإن كانت هذه الميزات التي حرمتموه منها من إنشائكم أنتم معشر الطلبة وليس له هو حق فيها جاز لكم المعاقبة بالحرمان منها على ما فصلناه من ضوابط , وأما إن كان هذا النظام قد أنشأته الدولة وهو من حقوق الطلاب التي تكلفها لهم القوانين فلا يجوز لكم حرمانه منها لأن ظلمه لا يسوغ أخذ حقه بأي حال من الأحوال.

هذا إذا كان هجركم له بسبب اعتدائه وظلمه، وأما إذا لم يكن هو الظالم المعتدي فإنكم آثمون في هجره ويجب عليكم التوبة من ذلك ومصالحته وطلب عفوه وإعطاؤه حقوقه كاملة، وللمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم:

27765.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني