الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من حلف في حال صغره وحنث في حال رشده

السؤال

ما مقدار الصدقة لكل مسكين لمن عليه كفارة عشرة مساكين، والحقيقة أنا لا أقدر أن أصوم ولا أقدر أن أتصدق لأني لا أملك المال، مع العلم بأنني في مرحلة المراهقة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا علامات البلوغ في الفتوى رقم: 10024، فإن كان الأخ السائل قد حلف قبل البلوغ فإنه لا تجب عليه كفارة يمين؛ وإن كان قد حنث بعد بلوغه لأن يمين الصبي غير منعقدة كما صرح به أهل العلم في شروط الحالف، وفيما إذا حنث بعد بلوغه، قال في التاج والإكليل من كتب المالكية: واختلف فيما حلف عليه في حال صغره وحنث في حال رشده، والمشهور أنه لا يلزمه.

أما إن كان قد حلف بعد البلوغ ثم حنث فإنه ملزم بكفارة يمين، ولبيان ما يلزم فيها انظر الفتوى رقم: 20196، والفتوى رقم: 26595.

فإن عجز عنها استقرت في ذمته إلى وقت القدرة، وللمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 42979، وإن كان سبب الكفارة غير اليمين فالرجاء بيان ذلك، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 27270.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني