الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حصول القتل بالتخويف.. رؤية شرعية

السؤال

المسألة: يعاني شخص من مرض القلب ، و نتيجة لقلق من ابنته توفي في الحال ، فهل على ابنته صيام الكفارة؟
بسط المسألة: أرادت البنت الزواج من رجل متزوج و له أولاد علما بأن أهل الزوج يرفضون زواج ابنهم من هذه الفتاة، إضافة إلى أهل الفتاة فهم يرفضون كذلك زواج ابنتهم منه، وكان والد الفتاة مريضا كما سبق ذكره من القلب، فأرادت البنت أن تتحدى الكل وتتزوج بالرجل ، فثار النقاش بينها و بين والدها في الموضوع فأصرت هي على الزواج وأصر الأب على عدم الزواج وحاول في تلك اللحظة أن يضربها بالعصى التي في يده فسقط ميتا لكون الأطباء منعوه من بذل أي جهد .
فهل تعتبر البنت متسببة في قتل والدها عن طريق الخطأ و بالتالي عليها صيام كفارة الخطأ؟ أفيدونا في أقرب الأوقات بجواب شاف وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أن الله تعالى أوجب طاعة الوالدين والإحسان إليهما، وجعل رضاه في رضاهما فقال: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا {النساء: 36}.

وفي الحديث الشريف: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. رواه الترمذي والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.

وعليه، فسواء قلنا بأن هذه البنت قد قتلت والدها أو لم نقل بذلك، فإنها قد أخطأت خطأ بالغا فيما ذكرت عنها، وعليها أن تبادر إلى التوبة، لعل الله يتجاوز لها عن خطئها.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن أهل العلم صرحوا بأن القتل قد يحصل بالأفعال المؤدية إلى الإصابات النفسية كالتخويف والصياح على الشخص حالة غفلته ونحو ذلك. ففي الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في إمكان حصول القتل بالتخويف، كمن شهر سيفا في وجه إنسان, أو دلاه من مكان شاهق فمات من روعته, وكمن صاح في وجه إنسان فجأة فمات منها, وكمن رمى على شخص حية فمات رعبا وما إلى ذلك. وقال ابن قدامة في المغني: ولو شهر سيفا في وجه إنسان, أو دلاه من شاهق, فمات من روعته, أو ذهب عقله, فعليه ديته. وإن صاح بصبي أو مجنون صيحة شديدة, فخر من سطح أو نحوه فمات أو ذهب عقله, أو تغفل عاقلا فصاح به, فأصابه ذلك فعليه ديته تحملها العاقلة. فإن فعل ذلك عمدا, فهو شبه عمد, وإلا فهو خطأ.

فإذا كان النقاش الذي ذكرت أنه ثار بين البنت وبين والدها كانت فيه صيحات مفزعة أو أفعال يمكن أن تؤدي إلى ما حدث، فإن القتل حينئذ يكون شبه عمد وليس قتل خطأ. وإن كان الأمر بخلاف ذلك، فلا نرى أنها هي القاتلة لأبيها، وبالتالي فلا كفارة عليها ولا دية.

ولمعرفة أنواع القتل وما يترتب من الأحكام على كل نوع، فلك أن تراجع فتوانا رقم: 11470.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني