الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إنفاق الزوجة على أهلها من مال زوجها بغير إذنه

السؤال

قمت بإرسال سؤال للموقع وهذا نصه لي سؤالان, الأول يختص بجارة لي ليس لها أي مصدر للدخل سوى ما يعطيه لها زوجها من مال كل أسبوع وذلك لشراء طلبات المنزل فتقوم بشراء ما يلزم من طعام كل أسبوع وعادة لا يسألها زوجها عن الباقي وقد قامت في بعض الأحيان بادخار الباقي دون أن تخبره وذلك حتى تقوم بإعطاء هذا المبلغ لبعض أقاربها المحتاجين وإخوتها الذين تزوجوا حديثا ولا يعملون في أعمال دائمة وهم بذلك مفلسون في أوقات كثيرة حيث إنها تستحي أن تطلب من زوجها مالا لتعطي إخوتها أوأقاربها عدة مرات حيث إنهم يعودون إلى بلدهم هي وزوجها وأولادها وعندها فان أهلها يزورونها فتستحي أن تتركهم يخرجون دون أن تعطيهم شيئا فماذا تفعل جارتي هل المبلغ الذي جمعته فيه شبهة حرام؟ وماذا تفعل إن كان زوجها لا يعطيها مصروفا خاصا لطلباتها الخاصة ويقول لها إنه يشتري لها كل ما يلزمها ؟...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مال الزوج الخاص به لا يجوز للزوجة أن تنفق منه على نفسها شيئا خارجا عن النفقة المعتادة، ولا أن تعطي منه شيئا لأهلها أو غيرهم إلا بإذنه.

روى الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي في خطبة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. واستثنى العلماء من ذلك الشيء اليسير الذي جرت العادة بالتسامح في مثله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا.

وعليه، فإذا كان ما تدخره تلك المرأة لأهلها شيئا يسيرا، تجري العادة بالتسامح بمثله وتطيب بمثله نفس الزوج لو اطلع عليه فلا حرج عليها فيه. وإن كان أكثر من ذلك مما له اعتبار عادة، أو كان مما يظن أن لا تطيب به نفس الزوج لو اطلع عليه، فليس لها أن تصرفه على أقاربها إلا باستئذان الزوج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني