الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كفن الميت يكون في ماله

السؤال

امرأة قبل موتها بأيام قليلة أوصت بنت خالتها بأن تحضر لها الكفن ولا تريد الكفن إلا منها وعندما ماتت لم تتمكن بنت الخالة من حضور الدفن فأرسلت ثمن الكفن إلى أولادها فرفضوا أخذ المال وقالوا إن هناك من أفتاهم بأنهم هم أولى منها المرأة الثانية تشعر بأنها ضيعت حق بنت خالتها في وصيتها ولا تدرى ما تفعل هل تنفق هذا المال في سبيل الله في طريق آخر أم تجبر أولاد بنت خالتها لقبول مال الكفن نرجو من سيادتكم الإفادة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكفن الميت مثل سائر تجهيزاته تكون في ماله إذا كان قد ترك مالا ، وإلا فهي على من تجب عليه النفقة ، ففي الموسوعة الفقهية : ونفقات التجهيز تكون من تركة الميت إن ترك مالا ، وتقدم على ديونه ووصيته وإرثه ، فإن لم يكن له مال ، وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء وجب تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد ، فإن لم يوجد أو كان موجودا ولم يمكن الأخذ فتجهيزه على المسلمين فرض كفاية .

وعليه فأولاد تلك المرأة المتوفاة هم الأولى بتكفينها ، وبنت خالتها إذا أحضرت لها كفنا فإنه يكون بمثابة هبة ومساعدة ساعدت بها من وجب عليه ذلك ، والموهوب له ليس ملزما بقبول الهبة ، بل له أن يقبلها أو يرفضها ، ثم إنه لا دخل للوصية في هذا الموضوع لأن تكفين الميت فرض على كل من علقه الشرع به ، وليس لأحد أن ينقل ذلك الفرض عن محله .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني