الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو بجزء منها

السؤال

كثير من الشركات حينما تحصل على ضمان بنكي تذهب لتسييله من البنك مقابل سبعين في المائة أو ثمانين في المائة من قيمته حتى ينتهي المشروع وتصرف المبلغ المتبقي، ولقد سألت البنك هل يأخذ مقابلاً مادياً لذلك أم لا فقالوا لا وإنما فقط يحجز على النسبة الأخرى لضمان الوفاء بالمشروع وعند انتهائه يصرف هذه النسبة التي احتفظ بها، والسؤال هو : هل يجوز شرعاً القيام بتسييل نسبة من قيمة الضمان البنكي للاستعانة بها على تنفيذ المشروع ريثما يتم الانتهاء منه وصرف قيمة الضمان كاملة أم أن هذا يعتبر صورة من صور الاقتراض الربوي؟ أفيدوني بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالضمان البنكي أو خطاب الضمان إنما هو تعهد يصدر من البنك بدفع مبلغ معين لجهة أخرى ، بناء على طلب أحد عملائه عند القيام بالدخول في مناقصه ، أو تنفيذ مشروع بأداء حسن ، ليكون استيفاء الجهة المستفيدة من هذا التعهد متى تأخر أو قصر العميل في تنفيذ ما التزم به .

وخطاب الضمان الذي تصدره البنوك من حيث هو جائز ، لأنه إما كفالة أو وكالة وهما جائزان في الشريعة مالم يصاحبهما ما يفسدهما .

وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على أن خطاب الضمان كفالة إن كان غير مغطى ، ووكالة إن كان مغطى ، كما في قرار مجمع الفقه في دورته المنعقدة عام 1985 م ، ولك أن تراجع في أحكام خطاب الضمان فتوانا رقم : 26561 ، هذا وللبنك أن يطلب من العميل الذي يصدر الضمان له رهنا يغطي هذا الضمان كليا أو جزئيا .

والذي فهمناه من سؤالك هو أن البنك يقوم بإعطاء خطابات ضمان لعملائه بقدر المبالغ التي أودعها فيه أولئك العملاء ، ثم يسمح لهم بعد ذلك بسحب نسبة من تلك الأموال ليستعينوا بها في تنفيذ المشاريع التي هي موجب الضمان ، ويحتجز الباقي منها لضمان الوفاء بالمشروع ، وذكرت أنه لا يأخذ مقابلا ماديا على هذه الكفالة ، فإذا كان الأمر كذلك فإنا لا نرى وجها للاختلاف في إباحة تسييل قيمة الضمان البنكي بكاملها أو تسييل نسبة منها على الوجه المذكور ، إذ هو لا يعدو كون البنك ضمن مبلغا من المال لجهة معينة بدون رهن من الشخص المضمون ، وهو أمر لا يختلف في صحته .

والذي يمكن أن تكون إباحته أو تحريمه محل نظر ، هو أصل الضمان بالكيفية المذكورة ، لأن البنك إذا كان لا يضمن إلا بشرط وجود مبلغ مودع عنده ، فإن هذا المبلغ إذا كان يحوزه حوز الرهان ولا يتصرف فيه ، فهو أمر مباح ، لأنه مجرد ضمان برهن ، وإن كان يحوزه حوز القروض ، ويتصرف فيه كذلك فهو أمر غير مباح لأنه قرض جر منفعة .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني