الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حرمة الجمع بين المرأة وعمتها محل إجماع العلماء

السؤال

سماحة الشيخ أرجو الإجابة على سؤالي، هل يجوز لي زيارة خالتي التي زوجت بنتها من رجل يكون زوج عمتها، علماً بأنها علمت بأنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولكن لم تعترض على هذه الزيجة، وزوجتها سراً وإلى يومنا هذا تعيش بنتها مع زوج عمتها وأنجبت منه ثلاثة أطفال، وحاولت أكثر من مرة أن أشرح لها بأن ما فعلته هي وزوجها من تزويج بنتهما من زوج عمتها تعتبر جريمة في حكم الشريعة الإسلامية، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي، ولم ينتصحوا حتى مات زوج خالتي ولا زالت ابنته تعيش مع هذا الرجل، بعد هذا التوضيح هل أكون قاطعا للرحم إذا امتنعت من مشاركتهم أفراحهم وأحزانهم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كانت هذه المرأة قد تزوجت بزوج عمتها هي أو عمة أمها، وكانت العمة على عقد نكاح هذا الرجل، فهذا النكاح باطل، والواجب عليهما أن يفترقا فوراً، وما حدث من أولاد بينهما فينسبون إلى الزوج إن كانوا يعتقدون صحة ذلك النكاح، لأنه وطء بشبهة، ودليل التحريم ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.

قال الإمام ولي الدين أبو زرعة العراقي في طرح التثريب: فيه تحريم الجمع في النكاح بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها وهو مجمع على تحريمه, كما حكاه ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وغيرهم، وقال الشافعي رضي الله عنه: هو قول من لقيت من المفتين لا اختلاف بينهم فيما علمته. حكاه عنه البيهقي في المعرفة، وقال النووي بعد حكايته: إجماع العلماء في ذلك، وقالت طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز، وقال أبو العباس القرطبي: أجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها ولا يعتد بخلافهم، لأنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة في ذلك. انتهى. وذكره الأختين هنا سبق قلم، فلم يخالف في هذا أحد وهو منصوص القرآن، وحكى الشيخ تقي الدين -ابن دقيق العيد- في شرح العمدة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها عن جمهور الأمة ولم يعين القائل بمقالته، وقال ابن حزم: على هذا جمهور الناس؛ إلا عثمان البتي فإنه أباحه. انتهى.

وأما زيارة خالتك، فإن كانت تنزجر عن هذا الحرام بهجرها وعدم زيارتها فلا بأس في الهجر حينئذ، لأنه هجر لمصلحة دينية، وأما إن كانت لا تنزجر عن ذلك بالهجر، فنرى أن مواصلتها مع نصحها وتذكيرها بالله تعالى أولى، وننبهك أخي الكريم إلى أنك إن قدرت على إنكار هذا المنكر برفعه لمن يمكنه تغييره أو نصح من وقعوا فيه، فإن عليك أن تفعل ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني