الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الصيغة للقادر على النطق من شروط عقد النكاح

السؤال

نحن في الجزائر عند الزواج لدينا عقد مدني وشرعي ويوجد لدينا شيخ يقول إن الأساس هو العقد المدني وهذا الأخير يتم بأن يذهب الولي وشاهدان والزوج و الزوجة إلى البلدية ويتم العقد لكي يحصل الزوج والزوجة على الدفتر العائلي مع العلم أن هذا العقد يشمل على كافة الأركان ما عدا الصيغة وعندما سألت الشيخ قال لي إنه بمجرد ذهابهم إلى البلدية تعتبر هذه صيغة فهل هذا صحيح ومتى يستطيع الرجل أن يختلي بزوجته هل عند العقد الشرعي أم المدني وإذا كان العقد المدني صحيحا هل يمكن الاستغناء عن الشرعي في هذه الحالة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأركان عقد النكاح سبق ذكرها في الفتوى رقم: 7704 ، فلا بد من توفر هذه الأركان، فمتى قال ولي المرأة: زوجتك بنتي فلانة, وقال الرجل: قبلت نكاح بنتك فلانة، وكان ذلك بحضور شاهدي عدل ، فقد تم النكاح ، ولا يشترط أن يحضر شيخ أو قاض يلقن الولي والزوج الكلام ، ولا فرق بين أن يتم العقد في المنزل أو المحكمة أو البلدية أو غير ذلك ، وأما الصيغة فلا بد منها فلا يكفي التوقيع على الأوراق من قادر على النطق ، ولا يصح أن يعتبر مجرد الذهاب إلى البلدية أو المحكمة كافيا عن الصيغة ما لم ينضم إليه ما قدمناه ، ويجوز للرجل أن يخلو بالمرأة بعد عقد النكاح الشرعي المكتمل الشروط والأركان التي أحلنا عليها في الفتوى السابقة .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني