الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعانة شخص على تسديد فاتورة مشتملة على ربا

السؤال

عندما يكلفك شخص بأداء فاتورة فيها ربا وأنت لا تدري هل هذا الشخص مجبر على الربا أم لا نظرا لفقره أوغناه هذه الفاتورة يكون فيها مخيرا بين الربا أو دفع المبلغ دفعة واحدة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصيغة السؤال غير واضحة تماما ، ولعل الأخ الكريم يريد أن يسأل عما إذا كان للشخص أن يعين غيره على تسديد فاتورة مشتملة على ربا ، وهو لا يدري ما إذا كان صاحب الفاتورة مضطرا إلى الربا أم أنه ليس مضطرا إليه ؟

فنقول : إنه من المعلوم أن الربا محرم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة ، ومن أدلة القرآن قوله تعالى : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا {البقرة: 275 } وقوله سبحانه : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } ومن أدلة السنة على تحريم الربا الحديث الذي رواه الطيالسي بسند صحيح عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الربا اثنتان وسبعون بابا ، أدناها مثل إتيان الرجل أمه .

وقد أجمع علماء الأمة على تحريم الربا ، وإذا تقرر أن الربا محرم ، فإن المساعدة عليه بأي نوع من المساعدة تعتبر أمرا محرما ، لأن الله تعالى يقول : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2 } وفي مسند أحمد وصحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله الربا آكله وموكله ، وكاتبه ، وشاهديه ، وقال : هم سواء .

وبناء على أن الأصل في الربا هو التحريم فإن هذا الأصل لا ينتقل عنه إلا بيقين ، وعليه فلا يجوز مساعدة الشخص المذكور في تسديد فاتورته إلا بعد التحقق من أنه مضطر إلى الربا .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني