الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المال المشكوك في كونه فائدة ربوية

السؤال

كنت أعمل موظفاً لدى الأمم المتحدة في العراق في الأعمال الإنسانية لمدة خمس سنوات ونصف، وبعد انتهاء عملي معهم وبعد مرور فترة سنتين أعطوني مكافأة نهاية الخدمة وهي من أحد حقوقي حسب قوانين المنظمة، وكان المبلغ بحدود 9000 دولار، إلا أنني لاحظت في الرسالة المكتوبة والمرسلة مع المبلغ عبارة مكتوب فيها interest 639.90$ ضمن المبلغ، فهل هذا يعني أن هناك فوائد ربوية ضمن المبلغ، وإذا كان الأمر كذلك فماذا أفعل بهذا المبلغ، علماً بأنني لم أطلب منهم ذلك المبلغ ولم يكن لي علم مسبق به، وهل يجوز أن أتصدق به في الأعمال الخيرية في حالة كونه غير حلال علي، أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نرى أن تفعله بادئ ذي بدء هو أن تسأل الجهة التي أرسلت إليك هذا المبلغ، فإذا علمت منها أنه حق من حقوقك كان منسيا عند الحساب، أو أنه هبة من الجهة التي كنت تعمل معها أو نحو ذلك... فلا حرج عليك في تملكه كسائر ممتلكاتك.

وإن أخبروك أنه فوائد حصلت من تأخر المبلغ عندهم أو قامت عندك قرينة على ذلك، فإنه حينئذ لا يحل لك، وإنما يجوز لك منه -فقط- القدر التي هو من حقوقك، قال الله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}.

فعليك أن تتخلص منه لا بنية الصدقة، بل بجعله في مصالح المسلمين العامة، ومن ضمن ذلك إنفاقه على الفقراء والمحتاجين منهم والأعمال الخيرية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 1220.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني