الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دفع المرأة نفقات حج المحرم غير المتبرع بماله

السؤال

أنا سيدة متزوجة عمرى 37 سنة ولم يسبق لى الحج. سأحصل قريبا على ميراثي من والدي. وقد نويت أداء فريضة الحج غير أنني علمت أن قوانين السعودية لا تسمح للمرأة أقل من 45 عاما بأداء الفريضة بدون محرم، فهل في هذه الحالة يتوجب عليَّ أن أدفع نفقات محرم حتى أتمكن أنا من أداء الفريضة، علما بأن نفقات حجي فقط حوالي ربع الميراث وإذا دفعت نفقات لمحرم ليصاحبني فسيكون نصف الميراث، فهل في هذا الحالة يجب على أن أدفع نفقات محرم حتى أتمكن من أداء فريضتى، هل آثم إذا لم أفعل ذلك ؟ علما بأنني لا أمتلك شيئا غير هذا الميراث كما سأقوم بسداد بعض الديون ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجب عليك الحج والعمرة إلا إن كان ما عندك من المال زائدا عن قضاء دينك وحوائجك الأساسية كالمنزل ومصدر دخل يدر عليك ما تحتاجين إليه من النفقة ونحو ذلك مما لابد منه إذا لم تكوني مكفية بنفقة الزوج ومسكنه ، قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في التحفة : ويؤخذ من قولهم لا ينظر في الحج للمستقبلات أن المكفية بإسكان زوج والساكن في بيت مدرسة بحق لا يترك لهما مسكن.

وفي حالة زيادة المال عن حوائجك الأساسية أو وجود من يكفلك فإنه يلزمك الحج ويلزمك نفقات المحرم الذي سيذهب معك إذا لم يتبرع بالذهاب معك بماله ، قال ابن قدامة في المغني : ونفقة المحرم في الحج عليها ، نص عليه أحمد ،لأنه من سبيلها ، فكان عليها نفقته كالراحلة. اهـ .

وقال السرخسي في المبسوط : المحرم إذا كان يخرج معها فنفقته في مالها. اهـ .

ولا مانع في الحالة المذكورة من الذهاب مع رفقة آمنة من غير محرم إذا أمكن ذلك ، كما في الفتوى رقم : 25348 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني