الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج قبل انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة

السؤال

أنا شاب مسلم والحمد لله أدرس في الديار الغربية، تعرفت إلى شابة غربية مسيحية، هذه الشابة تسكن وحدها لأنها في إجراءات الطلاق مع زوجها السابق حيث إن هذه الإجراءات تستغرق سنة كاملة في هذا البلد، بعد 3 أشهر ذهبنا عند شيخ ألماني مسلم وتزوجنا إسلاميا في حضور الشهود، نحن الآن نعيش في بيت واحد ووننتظر الطلاق لنتزوج أيضا طبقا لقوانين هذا البلد (ليس المقصود الزواج في الكنيسة ولكن في إدارة الأحوال الشخصية)، ما حكم الشرع في ذلك، مع العلم بأن هذه المسيحية لديها رغبة للدخول في الإسلام؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق، والظهار، والإيلاء، ووجوب المهر، والقسم، والإباحة للزوج الأول، والإحصان وغير ذلك، وذلك أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم، وإذا ثبت صحتها، ثبتت أحكامها، كأنكحة المسلمين.

وهذا مذهب جمهور العلماء، والطلاق الشرعي هو ما يوقعه الزوج، وتبدأ العدة من حين وقوعه، وعدة المرأة بحسب حالها من الحمل وغيره، كما في الفتوى رقم: 1614 فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج.

ولا حرج من الزواج قبل انتهاء إجراءات الطلاق في المحكمة، إذ لا أثر لها على الطلاق الشرعي، وإنما هي لتوثيق الطلاق، وضمان حقوق الطرفين، وعلى مذهب جمهور العلماء لا بد لصحة النكاح من ولي، يستوي في ذلك الكتابية والمسلمة، ويتولى نكاح الكتابية وليها من أهل دينها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 51167.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني