الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للرجل الدخول على القريبات غير المحارم

السؤال

ما حكم زيارة الأقارب غير المحارم كالأنساب وغير ذلك وهم لا يتسترون مني علما أنا في نفسي حرج لذلك وأنا لا أستطيع أن أنهاهم وكذلك التسليم علي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالقريبات من النساء غير المحارم لا يجوز الدخول عليهن، كغيرهن من الأجنبيات، ويجب عليهن أن يحتجبن من قريبهن غير المحرم، وعليهن ستر جميع بدنهن عنه، وقد أوجب الله تعالى الستر على المرأة، وعدم إبداء الزينة، إلا لزوجها أو أبيها ومن في حكمهما من محارمها، قال تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ {النور:31}.

وإذا كانت زيارة المحارم كالعمة والخالة تتطلب الدخول على غيرها من غير المحارم، كبناتها فلا بد أن يتسترن ويلبسن الحجاب الشرعي، ولا يجوز مصافحتهن ولا الخلوة بهن. ولغير المحرم من الرجال صلة قريباته من النساء غير المحارم من دون حصول تلك المحظورات الشرعية، وبالضوابط التي سبق بيانها في الفتوى رقم:29848، 4031.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني