الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وقوع الطلاق كتابة

السؤال

أنا امرأة متزوجة حصلت مشاكل وطلب الأهل الطلاق وحصل الطلاق غصبا عنه وعني واعتبرتها الطلقة الأولى ثم بعد فترة رجعنا لبعض في فترة العدة وحصلت مشكلة أخرى وكان غاضبا جداً فكتب لي الطلاق في ورقة ورجعني الصباح بكتابه في نفس الورقة ولم أعرف أهو جاد أم لا، وأنا اعتبرتها الطلقة الثانية وهو يقول إن الطلاق حالة الغضب الشديد لا يقع، ولكني اعتبرتها الطلقة الثانية، ثم حصلت مشكلة أخرى وطلبت أنا الطلاق وطلقني وقال إنه طلقني على طلبي ولم يكن يريد أن تزيد المشاكل وقد تنازلت في وقتها على كل ما عندي له وتنازل على ما عنده لي ولم أعطه شيئا وحصل الطلاق وفي داخلي لم أكن أريد الطلاق، ولكني رأيت أنه لا بد منه في ذلك الوقت وحصل بناء على طلبي، ثم رجعني في فترة العدة برضائي وعلى الورق فقط، وأنا الآن أريد أن أرجع له ولكني أخاف فهل أنا ما زالت محللة له أم لا، فهو يقول لي إنني ما زلت لأنه كان مجبراً على الطلاق، ولم يطلق ولا مرة وهو يريد الطلاق، وإن كان الطلاق حصل بغير رضاه وإن كان الطلاق السابق مجازاً ممكن واعتباره طلقتين وأنه يمكنني العودة بمهر جديد أفتوني، فأنا أريد أن أرجع له ولكني أخاف الله؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمسائل الطلاق وما شابها مما يترتب عليه حقوق للآخرين مردها إلى المحاكم الشرعية، ولهذا فإننا في كل مسألة طلاق، نحيل بعد بيان الحكم الشرعي إلى المحكمة الشرعية في الغالب، لا سيما إذا كان في المسألة خلاف، ونقول للأخت السائلة بشأن الطلقات الثلاث ما يلي:

- أما عن الطلقة الأولى التي وقعت بإكراه الزوج عليها، فإذا كان هذا الإكراه بلغ حد الإكراه المعتبر شرعاً المتقدم بيانه في الفتوى رقم: 72802 فلا تقع تلك الطلقة، وإن لم يبلغ حد الإكراه فتقع طلقة.

- وأما الثانية: فكتابة لفظ الطلاق كناية، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، فإذا كان الزوج ينوي بها الطلاق -وهذا هو الظاهر من حاله- فقد وقعت طلقة، وإذا لم ينو بها الطلاق كأن يكون كتب تلك الكلمة ليجرب القلم ونحو ذلك أي لم يقصد الطلاق فلا عبرة بها، وصدور الطلاق في حال الغضب لا يمنع من وقوعه إلا أن يغلب على عقله، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 1496.

وأما الثالثة: فيقع بها الطلاق، حتى وإن قلنا بأنها خلع، فجمهور أهل العلم أن الخلع طلقة بائنة، هذا من حيث الحكم الشرعي، وننصح الأخت بالرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدها، لأن حكم القاضي يرفع النزاع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني