الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صرف المال الخبيث في مصلحة حائزه

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة // قسم الفتوى
الموضوع ( أوجه صرف الإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية)
إخوتي الأعزاء: قرأت في إحدى الصحف إحدى القوائم المالية لبنك من البنوك الإسلامية ومبين فيها بند بالإيرادات المخالفة للشريعة الإسلامية ومحدد مبلغها ثم محدد أوجه صرفها على النحو التالي:
(يوضح البيان التالي عن المبالغ الناتجة عن معاملات مخالفه للشريعة الإسلامية ومتمثله في عوائد ربوية من بنوك أخرى )
الرصيد في بداية العام :: 100000$
الإيرادات خلال العام :: 250000$
=====
الإجمالي 350000$
=====
يخصم المصروفات
مساعدات وتبرعات - 28000$
(تدعيم مخصص
الديون المشكوك
في تحصيلها) -322000$
=====
الإجمالي 350000$
الرصيد في نهاية العام صفر
إخوتي: هل يجوز تدعيم الديون المشكوك في تحصيلها من العوائد المخالفة للشريعة أي أن البنك سيعيد المبلغ إلى أرباح البنك ويوزعها على المساهمين // والأصل أن المبالغ المشكوك في تحصيلها تمثل خسارة للبنك // وهو بهذه الطريقة حول الخسارة إلى ربح // هل هذا جائز شرعا
أفيدونا أفادكم الله ...
وتقبلوا خالص تحياتي
أخوكم // أبو أحمد

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإن تصدق البنك بهذه الأموال المحرمة في منفعة نفسه غير جائز شرعا، لأن مصرف المال الخبيث هو مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمستشفيات والطرق ونحو ذلك، وكذلك صرفه على الفقراء والمساكين، وأما صرفه في مصلحة حائزه فغير جائز إلا في حال كونه فقيرا محتاجا كما نقل النووي عن الغزالي في شأن هذا المال قائلا: وله أن يتصدق على نفسه وعياله إذا كان فقيرا، ومعلوم أن البنك ليس فقيرا حتى يصرف الفوائد الربوية على نفسه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني