الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الإنفاق مما وهب للزوجة الأولى على الزوجة الثانية

السؤال

أنا رجل متزوج ولي أولاد وكنا نعيش في بلد غربي وكان ذلك البلد يعطينا معونة اجتماعية (أموال) أي راتب لي ولزوجتي ولأولادي ثم ذهبنا إلى بلد عربي وهناك تزوجت من امرأة أخرى علما بأن هذه المرأة الثانية لا تشملها المعونة بل أصرف عليها من هذا الراتب الذي يأتينا من ذلك البلد وهذه الأموال التي نأخذها من تلك الدولة مقسمة علي وعلى زوجتي بالتساوي والباقي للأولاد الذين هم من زوجتي الأولى أي إذا سافرت أو غبت عن البلد أنا فهم لا يقطعون الراتب كله , فقط الراتب الخاص بي والمختلط بالراتب الكامل .
فالسؤال الآن : هل يجوز لي أن اشتري بيتا وأسجله باسم زوجتي الأولى وأولادها أو باسمها هي فقط علما بأن هؤلاء أولادها حفظا لحقوقهم وعدم شراء بيت آخر للزوجة الثانية لأنها لا تأخذ من تلك المعونة (المال) وعلي أن اصرف على الزوجة الثانية فقط من مالي.
علما بأنا ذهابنا إلى الدولة الغربية كان بسببي أنا ، فلو لم أذهب إلى هناك لم تذهب الزوجة والأولاد إلى تلك البلاد وما كانوا قد أخذوا المعونة .
وهل يجوز لي أن أصرف على الزوجة الثانية من ذلك المال كله بالعدل وذلك للعدل بين الزوجات أو يسمح للزوجة الأولى أن تصرف أكثر من الثانية بسبب أن لها ولأولادها حق أكبر في ذلك الراتب. وجازاكم الله خيرا
الرجاء الرد على هذا السؤال للضرورة الملحة وبأسرع وقت ممكن على البريد الالكتروني
basimahlam@hotmail.com والرجاء كتابه اسم الشيخ المفتي بهذا الأمر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كان يجب على الزوج أن يساوي بين نسائه في النفقة والكسوة وغيرهما، مع اتفاقهم على وجوب التسوية في المبيت. والذي يدل عليه عموم الأدلة: أنه يجب عليه أن يساوي بين نسائه في كل شيء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى، جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، وإسناده صحيح.

وعليه، فإذا كانت المعونة تعطى كلها لك أنت باعتبارك عائل الأسرة والمنفق عليها، فليس من حقك أن تخص زوجتك الأولى بشيء منها.

وأما إن كانت تعطى موزعةً، نصيب منها لك أنت، وآخر لزوجتك الأولى، وثالث لأولادك، فليس لك أن تنفق شيئا مما وهب لزوجتك إلا برضاها.

ولا مانع حينئذ من أن تشتري بما هو موهوب لها هي وأولادها بيتا وتسجله باسمها وأولادها لأن المال مالها هي وأولادها، ولا يحق لك التصرف فيه إلا برضى من يعتبر رضاه منهم، وهو البالغ الرشيد، وأما غير الرشيد فلا يتصرف في ماله إلا بما يعود عليه بالمصلحة، ولا شك أن شراء البيت فيه مصلحة واضحة.ولمعرفة من يتولى الإجابة على الفتاوى بالشبكة الإسلامية يمكنك مراجعة الفتوى التالية : 1122.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني