الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يتحمل تكاليف المحاماة عن القرض

السؤال

من فضلكم ما الحكم الشرعي في مسألتي هذه ؟ وهي أني كنت قبل أعوام قد اقترضت مبلغ 900 يورو من بنك ربوي لكي أسدد الكراء والضمان الصحي، كنت محتاجا فلم أكن أملك دخلا شهريا فلم أجد تقريبا إلا طريق البنك، للتوضيح آنذاك لما أخذت المبلغ كنت أعرف أنه تصرف غير شرعي . المهم أني تبت إلى الله من ذلك ولا أعزم إن شا ء الله أن أعود له عفا الله عما سلف .البنك طالبني مرات عديدة بتسديد المبلغ الذي اقترضت منه لكني لم أستطع لطبيعتي أني طالب لا أملك شيئا فأخذت القضية مجرى المحامي وما شابه ذلك حتى وصل المبلغ 1700 يورو تقريبا بعد زيادة ربوية من البنك وتكاليف المحاماة . أنا أكملت دراستي ولله الحمد وأريد أن أعود إلى بلا دي هل يكفي شرعا أن أدفع المبلغ الأ صلي 900 يورو أم ملزم بدفع كل شيء ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يلزمك من ذلك مبلغ 900 يورو التي هي مبلغ القرض دون ما ترتب عليها من الفوائد الربوية لعموم قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 } وأما تكاليف المحاماة فما كان منها أجرة لمحام وكلته في الدفاع عنك فهي لازمة لك أيضا، وما كان منها أجرة لمحام كلفوه بمقاضاتك فلا تلزمك ولو كنت غير معسر لأن استيفاء حقهم لا يتوقف على توكيل محام إذ يمكنهم استيفاؤه بدون ذلك ، اللهم إلا إذا كان النظام المعمول به هناك لا يسمح لهم بمقاضاتك إلا عن طريق محام، ففي هذه الحالة ينظر : فإذا كنت قد أثبت لهم إعسارك ومع ذلك كلفوا محاميا بمقاضاتك فلا تلزمك أجرته لأن الواجب في هذه الحالة هو إنظارك حتى تتمكن من السداد؛ كما قال تعالى : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280 } وإذا لم تكن قد أثبت لهم إعسارك فيلزمك من أجرته القدر الذي تحقق لهم به ثبوت الإعسار دون ما زاد على ذلك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني