الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تدفع زكاة مالها لولدها ليتزوج بها

السؤال

-امرأة توفي زوجها و ترك لها راتبا شهريا ولم يترك أي مبلغ تحق فيه الزكاة وبعد مرور سنين تجمع لديها مبلغ ولكنها لم تزك لأنها لا تعرف الحساب ولا كيف تخرج الزكاة وبلغ ابنها الأكبر سن الزواج وصار عمره 33سنة اشترت قطعة أرض وتركت الباقي الذي يكفي لتزوج به ابنها البطال فالسؤال هو هل تخرج لصندوق الزكاة أم تعطيه لابنها ليتزوج به؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وأما الراتب المذكور فهو مال موروث لجميع الورثة وليس للزوجة فقط, وعليها أن تعطي كل ذي حق حقه, إلا إذا كانت الجهة التي تصرفه تخص به المرأة فقط, كالإعانة لها فهو لها, ولا يكون كالموروث. وعليها أن تزكي ما تحصل عندها من الراتب المذكور, سواء كان كله لها أو بعضه فإن عليها أن تزكي ما هو لها منذ بلوغه نصابا وحولان الحول عليه. وما دامت لم تزك فالواجب عليها الآن أن تجتهد وتتحرى وتخرج زكاة ما مضى من السنين؛ لأن الزكاة حق لمن شرعت لهم لا بد أن يعطوها ولا تسقط عنها الزكاة, بل لا بد من إخراج قدر ترى أن ذمتها تبرأ به, ولا تكلف ما وراء ذلك لقول الله عزوجل : لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا { البقرة : 286 } وبإمكانها أن تستعين بمن عندهم خبرة في حسابات الأموال أو صناديق الزكاة ، والزكاة هي للمستحقين لها ومنهم الفقراء والمساكين. وعليه فتنظر هذه المرأة هل ولدها مستحق للزكاة أو لا؟ فإن كان مستحقا فلا مانع من أن تعطيه زكاة مالها ليتزوج بها, وإلا فلا. ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 30406 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني