الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ساب الدين هل يفسخ نكاحه وحكم طلاقه قبل توبته

السؤال

يقوم بعض الرجال في حالات الغضب الشديد بلفظ عبارات كفر كأن يسب الدين أو دين الحياة أو الله (استغفر الله) ، السؤال هو : هل يفسخ عقد الزواج من زوجته ويلزمه تجديد العقد بشاهدين ومهر جديد أقله 5 آلاف ليرة سورية وذلك حسب فتوى أحد شيوخ الدين الإسلامي ، وحسب هذه الفتوى فإنه يتوجب إعادة تجديد العقد في كل مرة يتلفظ فيها الرجل أو المرأة بعبارات الكفر.
وهل إذا رمى الزوج يمين الطلاق على الزوجة في حالة غضب وكان قد تلفظ سابقاً بالكفر قبل رمي اليمين بفترة تتجاوز الشهر وهو لا يعلم بأن الكفر يلزمه تجديد العقد فهل يمين الطلاق يكون غير صحيح لأن العقد أصلاً مفسوخ أم يعتبر طلاقاً ويتم عليه الإجراء اللازم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اتفق أهل العلم على أن سب الله تعالى أو سب الدين ردة، ومن أحكام الردة: التفريق بين المرتد وزوجته، واختلف العلماء في نوع الفرقة هل هي فسخ أم طلاق بائن، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 25611.

وعند من يقول أنها فسخ وهم الجمهور، هل يحصل الفسخ بالردة ؟ أي فور حصول الردة أم لا يحصل إلا إذا انقضت العدة ولم يتب. قولان سبقا في الفتوى المحال عليها سابقا.

و على كل حال فبعد حصول البينونة إما بالردة نفسها على قول، أو بانقضاء العدة دون توبة على القول الآخر، فيلزم الزوج إذا أراد إرجاع الزوجة، عقد جديد ومهر جديد، ويلزمه ذلك كل ما وقعت البينونة المذكورة، وليس لتحديده بالمبلغ المذكور دليل نعلمه، وعلى القول بأن الفسخ بسبب الردة طلاق تحرم الزوجة بعد ثلاث منه ولا تجوز له أن يتزوجها مرة أخرى حتى تنكح زوجا غيره.

وإذا طلق الزوج الزوجة بعد انقضاء العدة وقبل التوبة، فلا يقع عليها الطلاق، ولا يلزمه شيء في ذلك، لأنها بائنة منه، والبائنة لا يلحقها الطلاق. أما طلاقها وهي لا تزال في العدة، ففيه الخلاف السابق، فعلى القول بأنها تبين من حين الردة، فلا يلحقها الطلاق، وعلى القول الآخر يقع عليها الطلاق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني