الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد وحكم طلاق الغضبان

السؤال

أنا شاب عمري 25 سنة متزوج، وفي أحد الأيام وقع خصام بيني وبين والدة زوجتي التي منعتني من أخذ زوجتي بعد زيارة لهم، لم أتقبل ذلك وتأثرت لدرجة أنه وقع لي انهيار عصبي حاد، وبعد تدخل الأهل جاءت زوجتي إلى بيتها، لكن والدتها لم تتركنا في حالنا حيت بدأت بالتحريض وأرادت أن تفرقنا بشتى الوسائل، وفي يوم من الأيام قامت زوجتي ولصغر عقلها بإعادة ما قيل من طرف والدتها وأنا ما زلت طريح الفراش لا حول لي ولا قوة، فتأثرت من جديد وأصبت بنوبة قلت خلالها أنت طالق بالثلاث ورددتها عدة مرات وبعدها أصبت بانهيار وبقيت فوق السرير ممداً، ولحد الآن أي تأثير بسيط جدا يسبب لي ارتفاع الضغط وفي بعض الأحيان الإغماء، أفتوني؟ جزاكم الله ألف ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من الغضب، ففي الحديث الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم، أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً، قال: لا تغضب.

قال العلماء: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع للرجل في هذه الوصية خيري الدنيا والآخرة، وللغضب أضرار كثيرة جداً. وانظر الفتوى رقم: 8038، والفتوى رقم: 15906.

والأمر يا أخي بارك الله فيك لا يستحق هذا الغضب كله، ولا يستدعي ما حصل لك، وكان عليك أن تتحلى بالصبر والتحمل، وأما تلفظك بالطلاق، فإن كان صدر منك وأنت في حالة غضب ولكنك تعقل ما تقول، فإن هذا الطلاق محسوب عليك، كما سبق في الفتوى رقم: 39182، والفتوى رقم: 57620.

وأما جمعك الثلاث بلفظ واحدٍ فيقع به ثلاث طلقات في مذهب جمهور الفقهاء، وخالف في ذلك شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله هو وآخرون، وعلى قول الجمهور فإن كان الطلاق الذي صدر منك قد صدر وأنت تعي ما تقول فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً آخر نكاح رغبة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 60228.

هذا ونوصيك بمراجعة المحاكم الشرعية في بلدك الذي أنت فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني