الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذرت زوجته أن تأخذ والدة زوجها المريضة للحج

السؤال

أنا مصري مقيم بالمملكة وقد نذرت زوجتي لوالدتي المقيمة بمصر أن نرسل إليها لتأتي لتؤدي فريضة الحج معنا . ونظرا لكبر سن الوالدة ومرضها مما يخشى معه من حدوث الضرر لها من أداء الحج فقد أخبرت زوجتي بأن صحة الوالدة لا تسمح لها بالسفر وأداء الحج وعليه ذهبنا للحج وحدنا خصوصا وأن الوالدة قد سبق لها أداء فريضة الحج . نرجو إفادتنا هل تعتبر زوجتي آثمة لعدم الوفاء بهذا النذر أم أنا الذي آثم بذلك وما الواجب علينا تجاه ذلك ؟ أفيدونا أثابكم الله ونفع المسلمين بعلمكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقبل أن نجيب على سؤالك ننبهك إلى أمرين اثنين:
الأول: أن عبارتك فيها إيهام قصد ‏النذر لغير الله تعالى وذلك لا يجوز؛ بل قد يفضي بمن كان قاصداً له إلى الدخول في ‏الشرك لأن النذر عبادة ولا يجوز صرفها لغير الله تعالى، ومن صرفها لغيره فقد أشرك بالله ‏غيره والعياذ بالله تعالى.‏
لذلك كان ينبغي لك أن تقول: ( نذرت زوجتي لله أن ترسل….) ليكون تعبيرك صحيحاً ‏لا لبس فيه.‏
الثاني: أن ظاهر كلامك يوحي بأن زوجتك هي التي عقدت النذر، وعلى ذلك فهو متعلق ‏بذمتها هي وأنت غير ملزم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على رجل نذر ‏فيما لا يملك" متفق عليه. إلا إذا كنت أمضيت ذلك النذر والتزمت به فإنه يلزمك الوفاء ‏به. وأما جواب سؤالك فيتلخص في أنه إذا كانت الوالدة تستطيع المجيء وأداء الحج ‏كاملاً، أو أداء ما تستطيع منه والإنابة فيما لا تستطيع مما تقبل فيه النيابة فإنه يلزم الوفاء ‏بذلك النذر، إن وجدت عندكم القدرة المادية عليه، وإن كانت الآن غير متوفرة فهو في ‏الذمة حتى تتوفر.‏
أما إذا كانت الوالدة عاجزة عجزاً حقيقياً عن أداء الحج، وكان العجز لا يرجى التغلب ‏عليه أو زواله ففي هذه الحالة يعتبر الوفاء بالنذر على وجه غير مستطاع، وتلزم بدله ‏كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة ‏يمين، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به" أخرجه أبو داود وابن ماجه.‏
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم به الشخص الحالف أهله، ‏أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد شيئاً من ذلك صام ثلاثة أيام.‏
هذا ويجب التنبه إلى أن القدرة على الطواف والسعي مشياً غير مشترطة لأن البديل -‏وهو الركوب -موجود كما أن القدرة على مباشرة الرمي في أو قات الزحام غير مشترطة ‏هي الأخرى لجواز تأخيره إلى أوقات يقل فيها الازدحام، أو الإنابة فيه لمن لا يستطيع ‏الوصول إلى الجمرات.
والله أعلم. ‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني