الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يرضى الولي بموظف التأمينات زوجا لموليته

السؤال

سيدنا الفاضل أتمنى أن تجيبني على أسئلتي لأني حائر جدا, أرسلت أسئلتي مرارا ولم أتلق جوابا ، بداية أود أن أشكر لكم مجهودكم الجبار على هذه النافذة التي تنور لنا شاشة الكمبيوتر، والحمد لله على هذه المنارة الطيبة، ولكم فائق مودتي و احترامي وثقتي بفضيلتكم أسال الله عز و جل لكم ولنا الثبات على الحق . أعمل كمحاسب في شركة تأمينات نصف حكومية معدل التأمين على الحياة فيها لا يتعدى2% من مجموع معاملاتها لا تحصل مالها من زبنائها بفوائد ربوية ولو تأخر السداد؛ مجمل عقودها مع المؤمنين مبنية على التراضي بين الطرفين إذ أن المؤمن له الخيار أن يؤمن في الشركة التي يختار وبالشروط التي يريد حسب القوانين الجاري بها العمل, كما أنه إذا استثنينا التأمين على السيارات الإجباري من طرف الدولة ففروع التأمين الأخرى اختيارية ، سؤالي: ما حكم الشرع في العمل في مثل هذه الشركات علما أنه لا يوجد في بلادنا بدائل إسلامية، الشركات في المجالات الأخرى تتعامل بشكل كبير مع البنوك الربوية, تودع وتقترض منها بفوائد ربوية بل منها من يدفع رواتب الموظفين من هذه الفوائد وكنت سمعت بحرمة العمل في التأمين, بحثت عن عمل أقل حرمة فلم أجد حتى الآن . المشكلة الثانية هي أني تقدمت لخطبة فتاة من والدها وبعد أن تأكد من أني على خلق ومحافظ على العبادات ورأى في شخصي الزوج الصالح (أرجو أن أكون كذلك) علق موضوع موافقته على جواز عملي شرعا من عدمه، سؤاله لكم شيخنا هو: هل يسمح له الشرع بقبولي زوجا لبنته مع أني أعمل في التأمينات أم لا ؟أفيدونا فضيلتكم ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التأمين التجاري بكل أنواعه ( التأمين الصحي والتأمين على الحياة ...إلخ ) كل ذلك غير جائز شرعا لأنه قائم على الغرر والميسر، وقد تقدمت لنا فتاوى مفصلة في حكم التأمين التجاري منها الفتوى رقم : 7394، وإذا تقرر ذلك فإن العمل في هذه الشركات غير جائز لأنه تعاون على الإثم وهو ما نهى الله تعالى عنه بقوله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2 }. إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، فإذا استغنى الشخص أو وجد بديلا مباحا فيجب عليه ترك هذا العمل فورا .

وأما حكم قبول ولي الفتاة للعامل في مثل هذه الشركات زوجا لوليته فالأصل الذي ينطلق منه قبولا ورفضا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه . رواه الترمذي وابن ماجه .

ولا يكون الشخص مرضي الدين حتى يكون مكسبه حلالا، وفي مثل حالة الأخ السائل الذي وصف نفسه بأنه محافظ على الواجبات وذو خلق تبقى مسألة تحري المكسب الحلال فإن كان مضطرا إلى هذا العمل فلا نرى بأسا في قبوله زوجا، أما إن لم يكن مضطرا فقد تقدم الإرشاد النبوي، ولا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني