الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحجرعلى الأب خشية أن يكتب بيته لزوجته الثانية

السؤال

أبي تعدى 80 سنة بعد زواجي أنا وأخي يعيش في قريته بعيدا عنا وعن أمي، تزوج فتاة في سني حوالي 38 سنة وهي تأمره ودائما تريد أموالا ولا تعتني بصحته بالقدر الواجب، ونحن لا نراه إلا قليلا ولا يلجأ لنا إلا عند حاجته للمال، وهوله مبلغ شهري 800 جنيه البيت في القرية باسمه ونخشى أن يكتبه لزوجته وهولا يملك أن يقول لها لا، أخي تعبان معه جدا لأنه يعطيه من مرتبه الكثير، هل لنا أن نحاول أن نستخرج شهادة من طبيب بأنه لا يقدر على الإمضاء أو لا يستطيع أن يتحكم في يديه لأنه عنده الشلل الرعاش ونحن قبلنا يديه ليجلس مع أمي ونحن نخدمه وهولا يرضى وزوجته تريد دائما أموالا - سيارة أخي 3 مرات في الأسبوع - الدش وما شابه ذلك، أفيدونا بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكره السائل الكريم من أمور أبيه وكونه تزوج في سن معينة أو يسكن بعيدا عنهم ولا يرونه إلا عند الحاجة .....أو خشيتهم أن يكتب بيته باسم زوجته الثانية.. فإن ذلك لا يستدعي الحجر عليه أو استخراج شهادة تمنعه من التصرف.

ولذلك، فعليكم أن تبروا بأبيكم وتحسنوا إليه فقد قرن الله عز وجل حقه بحق الوالدين فقال تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {الإسراء:23-24}

وإذا كان الوالد يحتاج إلى نفقة أو علاج أو ما أشبه ذلك فيجب عليكم أن تسدوا حاجته لأن نفقة الوالدين عند الحاجة واجبة.

وأما هو فلا يحق له أن يكتب البيت أو أي شيء من تركته باسم زوجته لأن ذلك بمنزلة الوصية، والوصية لا تصح لوارث.

وإذا حصل شيء من ذلك فلا يحق لزوجته منه إلا نصيبها من التركة ما لم يتنازل لها بقية الورثة عن نصيبهم بشرط أن يكونوا رشداء بالغين.

وللمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال أهل العلم حول مشروعية من يحجر عليه نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 56515، 18335، 14929، 74154، 1996، 1249.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني