الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إعالة الأسرة الكبيرة هل يسوغ التكسب من الحرام

السؤال

أنا متزوج وأعول أسرة كبيرة، ومتطلبات الحياة كثيرة، ومنذ أدركت أمور الدنيا لقيت والدي يكسب قوت يومه من الممنوعات فورثت هذه المهنة من والدي لأني أعول أسرة كبيرة وأنا أتقي الله في كل شيء وأصلي ولكني لا أقدر أن أبطل الشغل، لأنها مصدر رزقي الوحيد وأنا في كل صلاة أدعو الله أن يرزقني حلالا، أرجو أن تفيدوني إفادة واضحة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم التكسب عن طريق الوسائل غير المشروعة لما دلت عليه النصوص من وجوب توخي الحلال في المأكل والمشرب والملبس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم.

فهذا الرجل قد توفرت له كل أسباب إجابة الدعاء من سفر، ورفع اليدين إلى السماء، وقوله يا رب، وهو أشعث مغبر، ومع ذلك لا يستجاب له، لأن كسبه محرم، ومطعمه حرام.

وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عله وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت وكل لحم نبت من السحت فالنار أولى به، رواه أحمد والدارمي.

فالواجب عليك أخي الكريم أن تترك هذه المهنة التي ذكرت أنك ورثتها عن أبيك، وثق بأن الله تعالى سيخلف عليك خيرا منها. قال تعالى: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً [الطلاق: 2، 3، 4].

وما ذكرته من أنك تعول أسرة كبيرة، لا يبيح لك التكسب بالوسائل المحرمة، إلا إذا بلغت حد الاضطرار.

فإذا بلغت حد الاضطرار ولم تجد وسيلة للعيش والإنفاق على أسرتك إلا بما هو غير مباح، فلك أن تزيل الضرر عنك، علما بأن الضرورة تقدر بقدرها.

ولك أن تراجع في حد الضرورة المبيحة للحرام فتوانا رقم: 6501.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني