الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نظر الزوجة إلى صورة زوجها المتوفى

السؤال

إلى متى يجوز للمرأة التي مات زوجها أن تنظر إلى صورته - مثلاً - هل إلى انتهاء عدة الوفاة ؟ أم إلى زواجها؟ وماذا لو لم تتزوج ؟ وهل حكم النظر إلى صورته هو مثل غسله وتكفينه ؟
وفقكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى في الفتوى رقم: 1935.

وذكرنا حكم التصوير عموماً في الفتوى رقم: 10888.

وذكرنا هنالك أن الأولى والأبرأ للدين الابتعاد عن الصور بجميع أنواعها، ولا فرق بين صورة الزوج وغيره، والظاهر أنه لا إثم عليها إذا نظرت إلى صورة الزوج، إذا كان مجرد نظر، وليس للاستمتاع، لأن العلماء قد نصوا على انقطاع جواز الاستمتاع بين الزوجين بالموت، وليس لهذا النظر أمد ينتهي إليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني