الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يفعله من أحس برطوبة ثم وجد في ثوبه مذيا

السؤال

- قبل أن أصلي جماعة مع أحد الأشخاص في مسجد أحسست برطوبة وشككت في خروج مذي أو مني, ولكني لم أخرج من المسجد للتاكد من ذلك, لأنه كثيرا ما يحصل معي مثل هذا وعندما أحاول التأكد لا أجد شيئا, إضافة إلى أني كنت قبل ذلك في الحمام فقلت لعلها من أثر الماء الذي أستخدمته في الاستنجاء, وبعد أن أديت الصلاة وذهبت إلى البيت أردت أن أتأكد فوجدت بقع مذي على ملابسي الداخلية فما حكم صلاتي مع العلم أن البيت لا يبعد إلا مسافة دقيقة أو دقيقتين بالسيارة كما أني رجل مذاء؟
2- يوجد في مسجدنا دورة مياه فيها أماكن للوضوء وأماكن لقضاء الحاجة والبعض هداه الله يدخل دورة المياه حافي القدمين ويتوضأ ثم يدخل المسجد بقدميه فما الحكم في هذا ؟ وما حكم صلاتي في هذا المسجد خصوصا أني لا استطيع تمييز الأماكن التي وطأها هؤلاء ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عن السؤال نحذر الأخ السائل من الانجرار وراء وسوسة الشيطان في وسائل الطهارة، وذلك بأن يخيل له الشيطان أنه خرج منه شيء ولم يخرج أو أنه بقي عليه شيء بعد اكتمال الاستنجاء، فهذا كله من وسوسة الشيطان، وقد سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم:46818، ما ذا يعمل من أصيب بهذا النوع من الوساوس فليراجعها، ولكن ما دام في هذه المسألة قد وجد في ثوبه أثر المذي بعد فترة وجيزة من حصول التردد في الرطوبة المذكورة فإن هذا يدل على أن الرطوبة التي أحس بها كانت مذيا وقد صلى متلبسا به، وعليه أن يغسل ما أصابه من المذي من بدنه وثوبه ويغسل ذكره ويتوضأ ويعيد الصلاة لأنه تبين أنه صلى بغير وضوء وليراجع الفتوى رقم:49490، أما بخصوص السؤال الثاني فإن أرجل هؤلاء الذين يتوضؤون ويخرجون إلى المسجد حفاة لها حكم الطهارة، والأماكن التي يطؤونها من المسجد باقية على طهارتها، بل إن اعتبارها غير طاهرة للسبب المذكور من التنطع في الدين، فمن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل اليقين بنجاستها. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم بعد ذكره لحديث الرجل الذي يشك في حصول الحدث في الصلاة: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها. انتهى

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني