الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم نظر المرأة إلى المنشدين في القنوات الفضائية

السؤال

أريد حكم الشرع فيما يحصل في القنوات التي تسمى إسلامية، وبالذات في مسألة ظهور شباب أمرد، وأنتم تعلمون كم حذر السلف من هذا، فليت شعري ماذا كانوا سيقولون لو كانوا معنا ورأوا النساء تتفرجن على المنشدين بوجوههم الجميلة وحركاتهم الفاتنة، فهل يجوز ذلك، هل يمكن أن تتفرج المرأة على المنشدين ليلا نهارا والكاميرات تقترب من وجوههم وأجسادهم دون أن تفتتن بتلك الوجوه الجميلة، هل أنا على خطأ؟ هل أسأت الظن بالنساء؟ هل يأمن الرجل على أهله يا كرماء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيتعين على الرجل أن يحافظ على رعاية أهله وإبعادهم عن النظر للشباب بشهوة عملا بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً {التحريم: 6} وبقوله تعالى: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور: 31}.

وعليه أن يكون معتدلا في الغيرة فلا يفرط ويتهم النساء، ولا يهمل ما استرعاه الله تعالى وكلفه به من السعي في هدايتهن وحمايتهن مما يخدش دينهن وأعراضهن، ففي الحديث: إن من الغيرة ما يحبه الله، ومنها ما يبغضه الله، فأما الغيرة التي يحبها الله فالغيرة في الريبة، والغيرة التي يبغضها الله فالغيرة من غير ريبة. رواه أبو داود ، وعليه أن يوفر البديل الصالح لأهله بدلا عما يرى فيه إفسادا لهم.

وأما من يقومون على هذه القنوات فنحسن الظن بهم ونرى أنهم إنما يريدون الخير بإيجاد بعض المسائل الترفيهية الهادفة السليمة من الموسيقى المحرمة وسفور النساء، فظهور الشاب الأمرد جائز سواء كان مباشرا أو بواسطة فيديو أو تلفزيون. ويجب على من يخاف الافتتان به أن يغض بصره سواء كان امرأة أو رجلا، وعلى العقلاء أن يبحثوا عن وسائل تحقق الأهداف المنشودة وتسلم من جميع الشرور.

وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: 71340، 76189، 76255، 1886،7997، 35048، 56356، 59782.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني